(باب العدة)
  وتصح بذلك الرجعة مع الإثم. وتصح بإشارة من الأخرس المفهمة للرجعة، وكذا ممن لا يحسن الكلام لغير الخرس، وتصح أيضاً بالكتابة؛ [إذ هي أحد اللسانين، وتكون كناية فيعتبر فيها النية. وتصح أيضاً بالكناية](١) مع النية للرجعة بها، وألفاظها(٢) أن يقول الزوج: أعدت الحل الكامل من امرأتي، أو منها أو من(٣) فلانة، أو دامت المعيشة(٤)، أو رفعت التحريم بيني وبينك، والله أعلم.
  (و) تصح الرجعة أيضاً (بلا مرضاة) للزوجة وأوليائها، فليست كعقد النكاح، وذلك حيث تكون الرجعة مجمعاً على صحتها، وذلك بأن لا يمر عليها ثلاثة أطهار ولا ثلاث حيض، وأن لا يكون الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد أو ألفاظ، وأن ينوي، وأن يشهد، وأن لا تكون مشروطة ولا موقوفة على الإجازة ولا مبهمة، وقبل أن يرتد أحدهما، وأن تكون بالقول لا بالفعل، وأن تكون صريحة لا كناية، وأن لا يمر الحيض في حق الكافرة ولو لم تغتسل، وأن لا يكون سكران، ولا الطلاق بلفظ الخلع، وأن لا يكون طلقها واحدة ونوى ثلاثاً، وأن تكون قبل أن تمضي ثلاثة أشهر في المنقطعة، وأن لا يعقد بها، وأن لا يكون الطلاق باختيار الزوجة في التمليك، وأن لا تكون قد مضت العدة قبل العلم بالطلاق في حق العاقلة الحائل، وأن لا تكون قد اغتسلت حتى لم يبق إلا دون عضو حيث طهرت لدون عشر أو لعشر و [لو](٥) لم تغتسل، وأن لا يوكلها بالرجعة، وأن لا يكون العبد قد طلق زوجته اثنتين ولو حرة، وأن لا يكون الحر قد طلق زوجته اثنتين حيث تكون أمة، أو واحدة وقد مضى عليها قَرآن، وأن لا يكون قد أكره على طلقة ثالثة، وأن لا تكون الرجعة بلفظ الإمساك، وأن تعلم الرجعة قبل خروجها من العدة، وأن لا يقصد مضاررتها، وأن لا يكون قد
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٢) في (ج): «ولفظها».
(٣) في (ج): ومن.
(٤) لفظ البحر (٣/ ١١٤): أو أدمت المعيشة بيننا. ونقله في هامش شرح الأزهار (٤/ ٦٥٨).
(٥) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٤/ ٦٥٩).