تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب العدة)

صفحة 565 - الجزء 3

  حصوله إذا كان هو المدعي لحصوله، وذلك بالنظر لما تسقط عنه من الحقوق، لا في حصول الشرط لأجل الطلاق فالقول له كإقراره بالطلاق، وفي هذا يقال: هذا إذا كان الأصل في الشرط عدم الحصول وكان أيضاً (ممكن البينة) عليه، وذلك كقدوم زيد ودخول الدار وشفاء المريض، فإن كان الأصل في الشرط الحصول نحو أن يقول: «إن لم تدخلي الدار هذا اليوم فأنت طالق» ومضى اليوم واختلفا في دخولها فالبينة عليه أنها دخلت؛ لأن الأصل في الشرط الحصول، وهو عدم الدخول، فكان القول لها، وإن كان مما لا يمكن إقامة البينة عليه، نحو أن يقول: «إن كنت تريدين الموت أو الطلاق» فالقول قولها مع يمينها. وإن كان الشرط ولادتها ثم ادعتها فعليها البينة بعدلة، فإذا شهدت لها ثبت الطلاق ونسب الولد، وهكذا في ولادة غيرها فتبين على ذلك بعدلة، أعني: بخروج الولد من الفرج كولادتها، لا على مشاهدته بين خرقها⁣(⁣١). وإن كان الشرط هو الحيض فمن غيرها تبين بعدلة على طرفيه؛ إذ تمكن البينة على ذلك بأن ترى العدلة أوله وآخره، وكذا إذا كان الشرط هو منها - أعني: جعل حيضها مشروطاً في الطلاق - فتبين على ذلك بعدلة أيضاً، ولو ادعت حصول الحيض في مدة ممكنة معتادة فلا يقبل قولها، بل لا بد من العدلة على ذلك، فافهم.

  فَرْعٌ: فإن قال: «إن سافرت بغير رضاك فأنت طالق» ثم سافر وادعى أنه برضاها لئلا تطلق وأنكرت فالبينة عليه بالرضا؛ لأن الأصل عدمه، ولا يقال: الأصل عدم الكراهة؛ لأنها قد تكون لا راضية ولا كارهة، و [هذا] على أصلنا، وهو اعتبار الأصل الثاني، وهو عدم الرضا، من دون نظر إلى الأصل الأول، وهو عدم الطلاق، فافهم.

  فَرْعٌ: وإن علق طلاقها بردها لوديعته [ثم ادعت الرد وأنكر فعليها البينة لأجل الطلاق، لا لبراءتها منها - أعني: من الوديعة]⁣(⁣٢) - فيقبل قولها: إنها قد ردت الوديعة، ولا يقال: فيلزم من قبول قولها لبراءة نفسها فيقبل قولها بوقوع الطلاق


(١) إلا أن تعلم أنه منها، كما في الشهادة على الصوت. (é) (من هامش شرح الأزهار ٤/ ٦٦٧).

(٢) ساقط من (ج).