(باب العدة)
  لتلازمهما؛ لأنا نقول: إن من القول قوله فيما يدعي إنما يقبل قوله إذا ادعي عليه ذلك الشيء الذي الظاهر معه فيه، وأما إذا ادعى أمراً من الأمور الذي ليس الظاهر معه تحته فعليه البينة فيما يدعيه، فتأمل. وكذا إذا علق طلاقها ببرائها له ثم ادعت أنها قد أبرأته وأنكر فعليها البينة لأجل الطلاق، وأما البراء فقد ثبت. وهذا(١) حيث علقه بوقت ومضى [ذلك الوقت ثم ادعت أنها أبرأته فيه](٢)، وأما حيث هو مطلق فإقرارها يكفي في وقوع الطلاق والبراء، وهذا بناء على أن الإقرار بالإبراء إبراء، ويتأمل.
  فَرْعٌ: فلو قال: «إن كنت تريدين الخروج أو الموت فأنت طالق» فقالت: «أنا أريده» طلقت [ما لم يعلم كذبها](٣)؛ لأن محل الإرادة القلب، ولا طريق إلى ما فيه إلا كلامها. هذا في الظاهر، وأما في الباطن إذا كانت غير مريدة فإنها لا تطلق. وكذا القول لها في كل ما لا يعلم إلا من جهتها، كالاحتلام في سن ممكن كبنت التسع، وأما التعليق بالإرادة فلعله لا يعتبر إلا تمييزها لها وإن لم تبلغ سناً يمكن البلوغ، فتأمل، فلو كانت الإرادة لما يعلم كذبها فيه كالعذاب(٤) لم تطلق؛ لعدم حصول الإرادة له ظاهراً.
  (و) القول أيضاً لمنكر (مجازيته) كأن يتفقا أنه مشروط بدخول الدار فدخلت وقالت: طلقت بدخول الدار؛ لحصول شرط الطلاق. وقال الزوج: إني أردت إن كنت قد دخلت في الماضي. وقالت: بل أردت إن دخلت في المستقبل من اللفظ وقد فعلت - فالقول قولها؛ لأن الشرط حقيقة في المستقبل مجاز في الماضي، بل الأولى أن يقال: الظاهر في تعليق الأمور بالشروط(٥) [المستقبل](٦) حصولها فكان القول لها،
(١) في (ج): «وذلك».
(٢) ما بين المعقوفين من هامش البيان (٢/ ٥٥٣).
(٣) ما بين المعقوفين من البيان (٢/ ٤٥٠).
(٤) في المخطوطات: الإرادة مما يعلم كذبها كالعذاب. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٤/ ٦٦٨).
(٥) في (ج): «بالشرط».
(٦) ساقط من (ج).