(باب العدة)
  وفي تعليقه بحصول أمر ماض الأصل عدمه؛ لظهوره في التعليق بالمستقبل(١)، وهذه العبارة أولى. وأما إذا قال: «إن كنت دخلت الدار» فهو ظاهر حقيقة في الماضي، فإن ادعى أحدهما الإرادة به الاستقبال فعليه البينة؛ لدعواه خلاف الظاهر. وإذا تصور تعلق بأمر هو شرط في الطلاق حقيقة ذلك اللفظ فيه مجاز فالقول لمدعي إطلاقه على ما هو حقيقة فيه، والبينة على مدعي إطلاقه على المجاز، وأمثلته كثيرة، فافهم.
  (و) القول (للزوج في) ماهية الشرط و (كيفيته) لو اتفقا أن الطلاق مشروط واختلفا في ماهية الشرط. والماهية: هو ما يسأل عنه بما. وصورة ذلك أن يقول: الشرط دخول الدار، وتقول المرأة: بل تكليم زيد، فالقول للزوج في أن ماهية الشرط هو دخول الدار، وكذا في الكيفية، وهي ما يسأل عنها بـ «كيف»، لو اتفقا أن الشرط دخول الدار [لكن قال الزوج: الشرط دخول الدار راكبة، وتقول هي: بل ماشية - فالقول للزوج في ذلك والبينة عليها؛ إذ الطلاق بيده، وهو أعرف بما علق الطلاق به من الكيفية لشرطه؛ ولذا كان القول له. وكذا لو قال: الشرط دخول الدار](٢) والمسجد فالقول له أيضاً. وكذا صفته لو قال: الدار الكبيرة، وقالت: بل الصغيرة - فالقول للزوج. وكذا لو قال الزوج: جعلت الشرط أن تدخلي الدار بعد اليمين، وقالت: بل قلت: إن كنت دخلت الدار [فيما مضى](٣) فأنت طالق - فالقول للزوج في ذلك؛ لما مر من أن الشرط في الظاهر معلق به فيما يستقبل منه، لا في الماضي.
  فَرْعٌ: وأما إذا اختلفا في قدر عوض الخلع ففي الشرط البينة عليها، وفي العقد القول قولها؛ لأن الطلاق قد وقع، والزوج يدعي الزيادة، وفي الشرط الأصل عدم الزيادة(٤). وإذا اختلفا في جنس العوض أو نوعه أو صفته فالقول قوله والبينة عليها
(١) في (ج): «في المستقبل».
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٣) ما بين المعقوفين من شرح الأزهار (٤/ ٦٦٩).
(٤) لفظ البستان كما في البيان (٢/ ٥٥٤) على قوله: «ففي الشرط البينة عليها»: لأنها تريد وقوع الطلاق بما ادعته، والأصل عدمه.