تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب العدة)

صفحة 568 - الجزء 3

  في الشرط؛ لأنها تدعي حصول الشرط ووقوع الطلاق، والأصلُ عدمه، فتبين، ولو كان المدعي لأحدها هو الزوج فالبينة عليه أيضاً إذا أراد حصول الطلاق لوقوع تلك الصفة؛ إذ الأصل عدمه أيضاً، بخلاف العقد فالدعوى عليها بالمال؛ لوقوع الطلاق بالقبول، فكان القول قول المرأة.

  فَرْعٌ: وإذا أخبره⁣(⁣١) مخبر بحصول شرط الطلاق [أو العتق فإن لم يظن صدقه]⁣(⁣٢) لم يلزمه ديناً ولا شرعاً، وإن ظن صدقه لزمه ديناً لا شرعاً، إلا أن يقر أنه ظن صدقه [أخذ به، فإن ادعت عليه أنه ظن صدقه]⁣(⁣٣) لزمته اليمين ما غلب في ظنه؛ لأنه إذا أقر بذلك لزمه.

  مَسْألَة: (و) إذا اختلفا في حصول الرجعة وعدمها فالقول (لمنكر الرجعة) منهما؛ إذ الأصل عدمها، فإن ادعت الرجعة هي فالقول للزوج والبينة عليها، ويمينه على القطع؛ إذ اليمين على فعله، وإن ادعى الزوج الرجعة وأنكرت الزوجة فعليها اليمين، وتكون على العلم؛ لأنها على فعل غيرها، فتحلف ما تعلم ولا تظن أنه قد راجعها. وهذا إذا وقع التناكر في حصول الرجعة (بعد التصادق) بينهما (على انقضاء العدة) وإنما اختلفا في حصول الرجعة، فلا يفرق الحال بين أن يكون المنكر الزوجة أو الزوج، والبينة على المدعي لذلك (لا) إذا اختلفا في حصول الرجعة (قبله) يعني: قبل التصادق على انقضاء العدة، وادعى الزوج الرجعة وادعت المرأة انقضاء العدة، فحيث العدة بالأشهر أو الولادة البينة عليها بعدلين في الأشهر، وعدلة في الولادة، ولا يجب أن تحلف معها؛ إذ بينتها محققة فلا توكيد باليمين مع ذلك، وإن كانت العدة بالحيض (فلمن سبق) منهما بالدعوى سواء كان عند الحاكم أم لا، فإن سبق هو فالقول له في عدم انقضائها، وإن سبقت بدعوى انقضاء العدة فالقول لها، وهذا حيث يكون التداعي بينهما (في) المدة الممكنة (المعتادة) لانقضاء


(١) في المخطوطات: أخبر. والمثبت من البيان (٢/ ٥٥٤).

(٢) ساقط من (ج).

(٣) ساقط من (ج).