(باب العدة)
  العدة فيها، وذلك كثلاثة أشهر من يوم الطلاق، أما حيث سبق الزوج [فلأن دعواه للرجعة رجعة في مدة العدة قبل دعواها الانقضاء، وأما حيث سبقت الزوجة](١) بدعوى الرجعة فلأنها مخبرة عن أمر معتاد فكان القول لها، فإن(٢) كانت الدعوى في حالة واحدة فالقول قولها في الانقضاء، وذلك لأنها مخبرة عن أمر ماض، ولأن قولها إقرار، وقول الزوج إنشاء، وتغليباً لجانب الحظر، وكذا إن التبس هل تقدم أحدهما أو تكلما في حالة واحدة فالقول لها أيضاً؛ لتلك الأوجه، فإن علم تقدم أحدهما ثم التبس فالأصل عدم انقضاء العدة وثبوت الرجعة، فيكون القول للزوج في عدم انقضائها كما لو سبق بالدعوى (و) القول (للزوج في) عدم حصول الحيض في المدة (النادرة) غير المعتادة لانقضاء العدة فيها، وهي ما دون الثلاثة الأشهر، وإن كانت ممكنة، وهي من تسعة وعشرين يوماً إلى دون الثلاثة الأشهر، فالقول له في ذلك والبينة عليها، ولو كانت هذه المدة النادرة عادة لها فإنه لا يقبل قولها إلا ببينة على حصول الثلاث الحيض فيها، فإن بينت فقد بانت منه؛ إذ لم يدَّع الرجعة إلا بعد انقضاء العدة، وإن لم تبين فهي زوجة له؛ إذ دعواه الرجعة رجعة، ولعلها تسقط نفقتها؛ إذ هي كالناشزة حتى تعود بعد الحكم إلى طاعته. وهذا كما لو ادعى أنه قد راجعها(٣) قبل أن يمضي ما يمكن انقضاء العدة فيه من مدة العدة فإن ذلك يكون رجعة إذا كان بأي ألفاظها، بأن يقول: «إني قد راجعتك» أو ما يقوم مقام ذلك من أي ألفاظ الرجعة. ولو قال: «قد راجعتك بالأمس» فإن ذلك يكون رجعة إذا كان في مدة العدة، ويكون ظاهراً وباطناً، فتأمل.
  فَرْعٌ: وإذا أنكرت صحة الرجعة لم يصح إقرارها بصحتها بعدُ، سواء كان إقرارها بصحتها بعد تصديق الزوج لها على عدم صحتها أو قبل أن يصدقها؛ لأنه رجوع عن الإقرار منها بالبينونة، وهو لا يصح الرجوع عن الإقرار بذلك كما يأتي في الإقرار في
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٢) في (ج): «بأن».
(٣) لفظ البيان (٢/ ٥٥٥): مسألة™: وإذا ادعى الرجعة [بأي ألفاظ الرجعة. (é)] في مدة العدة كان رجعة.