(باب العدة)
  صورة «غالباً»، والله أعلم.
  (و) يؤيد ما مر قوله ¦: والقول أيضاً (لمنكر مضيها) منهما؛ إذ الأصل عدم المضي، وسواء كانت العدة بالشهور أم بالولادة أم بالأقراء حيث تكون في مدة غير معتادة وغير الممكنة، لا في المعتادة، فحيث يكون الزوج هو المدعي لمضيها فالقول للمرأة أيضاً، وإن كانت المرأة المدعية للمضي فهو المحترز عنه بقوله: (غالباً) يحترز مما لو كانت المرأة هي المدعية للمضي بالأقراء في مدة معتادة ممكنة فالقول لها(١) مع يمينها، وذلك بأن يكون دعواها لذلك في ثلاثة أشهر؛ لما مر، والبينة على الزوج، وفائدة دعواه ذلك لأجل استحقاقه مثل نفقة العدة في المخالعة. وقد يقال(٢): هذا تكرار لما قد مر ذكره في الأزهار، ففي ما مر المراد بذلك لإنشاء الرجعة بدعواه، وهنا من غير نظر إلى حصول الرجعة وعدمها، فالمنازعة بينهما في المضي وعدمه.
  فَرْعٌ: (فإن ادعاه الزوج) يعني: كان هو المدعي لانقضاء العدة أو ورثته لتسقط عنهم النفقة أو لئلا ترث منه في الرجعي ففي الأشهر والولادة البينة عليهم كما مر، وكذا في الحيض أيضاً، فيبينوا عليه بعدلة أو بعدلتين على إقرارها.
  فَرْعٌ: وحيث تريد إقامة البينة بالولادة لا بد أن تشهد عدلة أنها شاهدت خروج الحمل من فرجها، لا على أنها شاهدته بين خرقها أو على فراشها فلا يكفي ذلك، إلا أن تعلم أنه منها كما في الشهادة على الصوت، وإذا أقامت الشهادة على ذلك فإنها لا تحلف أيضاً مع شهادتها؛ إذ الشهادة محققة. وحيث تريد إقامة البينة على الحيض لانقضاء العدة في غير المعتادة أو في المعتادة إذا سبق الزوج بالرجعة على ما مر لا بد أن تشهد عدلة أنها شاهدت خروج الدم من رحمها في كل حيضة على أول الحيضة وآخرها، وعلى تخلل طهرين كاملين بين الثلاث الحيض، والطريق إلى معرفة العدلة للطهر هي الأمارة التي يحصل بها الظن، وهي خروج الطهرة البيضاء في آخر الحيض وأول الطهر، فأما العلم بكمال الطهر فلا يمكن العدلة.
(١) حيث لم يسبق الزوج [بدعوى الرجعة فكما تقدم] (é) (من هامش شرح الأزهار ٤/ ٦٧٢).
(٢) صوابه: ولا يقال، كما في هامش شرح الأزهار (٤/ ٦٧١).