تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب العدة)

صفحة 571 - الجزء 3

  فَرْعٌ: وحيث المدعي لانقضاء العدة الزوج وأراد تحليفها عليه فحيث يدعي دخولها في الحيضة الأولى أو خروجها منها أو دخولها في الحيضة الثانية أو خروجها منها لا يستحق عليها اليمين فيه؛ لأنه غاية العدة لا تعرف بذلك، وإن أقرت أنها في الحيضة الثالثة وما طهرت منها (حلفت في دعوى) الزوج (انقضاء) ذلك (الحيض الآخر) وهو الثالثة (كل يوم مرة) يعني: فله أن يحلفها بعد مضي ثلاثة أيام من بعد مضيها⁣(⁣١) إلى تمام العشر كل يوم مرة، وهي تحلف أنها لم تطهر منها. وإن أقرت بانقضاء حيضتين وأنكرت دخولها في الحيضة الثالثة فإنها تحلف بعد كل ثلاثة أيام مرة حتى تقر بدخولها فيها ثم على ما مر بعد مضي الثلاث كل يوم مرة. فإن تعلقت دعوى الزوج بانقضاء جملة العدة وأنكرت (و) جب عليها (في إنكارها الجملة) يعني: جملة العدة، فإنها تحلف مرة، وبعد أن تحلف المرة الأولى ثم بعد ذلك يتركها من التحليف ويحلفها بعد (كل شهر مرة) والمراد في كل تسعة وعشرين يوماً؛ إذ يجوز فيها حصول الثلاث الحيض، ثم كذلك في كل تسعة وعشرين يوماً يحلفها ما انقضت عدتها، فإذا أقرت بحيضة فقط حلفها حينئذٍ على عدم حصول الحيضتين الآخرتين، ثم لا يزال كذلك ما دامت منكرة لهما يحلفها على عدم حصولهما في كل ستة وعشرين يوماً مرة، ثم لا يحلفها إلا بعد ستة عشر يوماً، وإن أقرت بحيضتين دون الثالثة حلفها عليها في كل ثلاثة عشر يوماً مرة، ثم إذا أقرت بها حلفها على عدم الثالثة في كل ثلاثة أيام مرة على ما مر، ثم إذا أقرت بها تركها من اليمين ثلاثة أيام ثم يحلفها على عدم طهرها، وذلك في كل يوم مرة كما مر في الحمرة الأولى، فتأمل، ثم كذلك إلى كمال أكثر الحيض، وهو عشرة أيام، والله أعلم. وأما الورثة فيكفي تحليفهم لها مرة، فأما في الرجعي فلا؛ لانتقالها إلى عدة الوفاة، ولا فائدة في التحليف في كل يوم، وأما البائن فإن كانت ناشزة أو الطلاق خلعاً على نفقة العدة ونحوه فكذا أيضاً، وإلا فلهم تحليفها بسقوط نفقة العدة، فتأمل.


(١) لعلها: حيضها.