(باب العدة)
  والمراد من هذا زيادة في الإيضاح أن نقول: إذا ادعى الزوج على زوجته المطلقة انقضاء عدتها وأنكرت أنها لم تحض منها(١) شيئاً فإنه يحلفها في الحال، ثم بعد ذلك يتركها وقتاً يمكن أن قد حاضت فيه ثلاث حيض كل حيضة ثلاث وطهرت عشراً عشراً أحدهما بعد الحيضة الأولى والثاني بعد الثانية ثم يحلفها، ثم كذلك يحلف في هذا القدر من هذه المدة حتى تقر بالحيضة الأولى، فإذا أقرت بها حلفت في الحال مرة، ثم تترك حتى يمضي عليها قدر طهرين قدر كل واحد عشراً عشرا وقدر حيضتين كل واحدة ثلاثاً، الجملة ستة وعشرون يوماً، ثم يحلفها حينئذٍ؛ إذ هذا القدر يمكن مضي باقي العدة فيه، وبعد تحليف هذه المرة تحلف في كل ستة عشر يوماً؛ إذ قد مضى الطهر الأول فلم يبق إلا حيضتان ثلاثاً ثلاثاً وطهر عشراً بينهما، الجملة ستة عشر كما ترى، ولا يزال يحلفها في آخر كل مدة مضت قدرها ذلك؛ لأنه يجوز مضي باقي العدة في مثلها، حتى تقر بالحيضة الثانية وأنها في آخرها فيحلفها حينئذٍ مرة، ثم يتركها حتى يمضي عليها ثلاثة عشر يوماً؛ لأن ذلك القدر يمكن فيه مضي باقي العدة، ثم يحلفها إن أحب، وبعد هذه المدة يحلفها في كل ثلاثة أيام مرة؛ إذ تترك وقتاً يمكن فيه مضي باقي العدة، ثم كذلك حتى تقر بدخولها في الحيضة الثالثة وتنكر انقضاءها، فحينئذٍ تحلف في كل يوم مرة إلى العاشر. وهذا بناء على أنها كانت تقر في آخر الحيض، فلو أقرت على خلاف ذلك [أضيف ما](٢) بقي من الحيضة إلى آخر حيضة بعدها من أيام الأجل، وحيث(٣) لم تحلف بعد الكل في كل طرف من الأطراف، وهذا هو المراد في هذه المسألة، فتأمل موفقاً إن شاء الله تعالى.
  فَرْعٌ: وإذا ادعى الزوج انقضاء العدة بالأشهر لكونها ضهياء وأنها لم تحض أصلاً، وقالت الزوجة: بل العدة باقية وإنها من ذوات الحيض وإنما انقطع لعارض، ومرادها
(١) في (ج): «فيها».
(٢) في (ج): «فهو بما».
(٣) «يتأمل». حاشية في المخطوطات.