تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب العدة)

صفحة 573 - الجزء 3

  أنها تربص إلى الستين السنة - كان القول للزوج؛ لأنه منكر للحيض من أصله، والأصل عدمه، والبينة عليها [أنها قد ثبتت من ذوات الحيض، والبينة]⁣(⁣١) تكون على ما مر على الحيض، فتأمل، والحمد لله رب العالمين.

  مَسْألَة: (وتصدق من) كانت ذات زوج و (لا منازع لها) وذلك (في) دعواها (وقوع الطلاق) من زوجها أو موته أو فسخه أو ردته عنها (وانقضاء عدتها) أيضاً، فيجوز تزويجها بعد ذلك مع يمينها سواء علم الزوج من جهتها أو من جهة غيرها، ما لم يغلب الظن كذبها فإنها لا تصدق ولا يجوز التزويج بها ولا العقد لها أيضاً من الحاكم أو نحوه. لا لو ادعت أنها فسخت زوجها فلا يقبل قولها إلا ببينة، فتأمل. وقوله: «من لا منازع لها» يحترز بذلك مما لو كان ثم منازع فلا يقبل قولها بوقوع الطلاق بعد مصادقتها أنها ذات زوج إلا ببينة، وكذا على انقضاء العدة بحسب ما مر، ولعله ولو كان ذلك المنازع من جهة الحسبة. وإذا زوجت بتصديقها لذلك⁣(⁣٢) لعدم المنازع ثم ظهر زوجها الأول و⁣(⁣٣) أنكر الطلاق كان ذلك كعود المفقود بعد الشهادة على موته، يعني: فالنكاح الثاني⁣(⁣٤) باطل، فتستبرأ منه وتعود إلى الأول إن لم تبين بوقوع الطلاق ونحوه، فإن بينت فقد صح نكاح الثاني. وإنما قبل قول المرأة بوقوع الطلاق أو الموت وانقضاء العدة دون ما لو ادعت عضل وليها عن العقد لها لأنها فيه تدعي معصية من الولي فلم تقبل⁣(⁣٥)، بخلاف الطلاق وانقضاء العدة، فتأمل.

  فائدة: والأمة إذا ادعت وقوع العتق من سيدها لها فلعلها تصدق في ذلك ما لم ينازعها الإمام فتكون لبيت المال⁣(⁣٦) ما لم تبين على ذلك، ويتأمل. والحمد لله رب العالمين.


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٢) في (ج): «لتصديقها كذلك».

(٣) في (ج): «أو».

(٤) في المخطوطات: فالنكاح في الثاني. والمثبت كما في هامش شرح الأزهار (٤/ ٦٧٣).

(٥) في (ج): «تصدق».

(٦) في هامش شرح الأزهار (٤/ ٦٧٣): ما لم ينازعها الإمام لبيت المال.