تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان كيفيةالظهار وما يتبع ذلك من ألفاظه

صفحة 576 - الجزء 3

(فصل): في بيان كيفيةالظهار وما يتبع ذلك من ألفاظه

  واعلم أن للظهار صريحاً وكناية، أما (صريحه) فهو (قول) فلا يقع بغيره؛ لما مر من الإشارة من الأخرس والكتابة (زوج) يخرج ظهار الفضولي عنه والأجنبي لغير زوجته (مكلف) يحترز بذلك من ظهار الصبي والمجنون فلا يقع، لا السكران فيقع منه كطلاقه. وهو معتبر التكليف حال إيقاع الظهار في المعلق ولو حصل شرطه حال جنونه فإنه يصح، وذلك لو قال: «إن دخلت الدار فأنت عليّ كظهر أمي» وقال ذلك وهو مكلف ولم تدخل الدار إلا بعد أن صار مجنوناً فقد صح الظهار، والوطءُ لا يكون عوداً لو وطئ حال جنونه؛ إذ العود لا يقع إلا بإرادة الوطء، كما يأتي، ولا حكم لإرادة المجنون، وغير الإرادة لا يكون عوداً، وكذا لو وطئ المجنون لم يكن وطؤه عوداً، فافهم.

  ويعتبر أن يكون المظاهر (مختار) فلا يصح الظهار من المكره، وحد الإكراه هنا: هو الذي تبطل به أحكام العقود، وهو خشية الضرر. إلا أن ينويه مع الإكراه انعقد كغيره؛ إذ النية تصير الإكراه كلا. (مسلم) ولو مملوكاً، يحترز من الكافر فلا ينعقد منه، والوجه أن من توابع الظهار الكفارة، وهي قربة، ولا تصح من كافر.

  ويعتبر فيمن جمع هذه القيود أن يقول ذلك (لزوجته) فلا يصح منه ظهار الأجنبية ولو أضافه إلى بعد التزويج منها، كما لا ينعقد كذلك الطلاق، ولا يصح أيضاً أن يظاهر من مملوكته وأم ولده، بمعنى لا ينعقد الظهار فلا تتبع أحكامه، ولا يصح أيضاً من المرأة مظاهرة زوجها لو قالت: «أنت علي كظهر أمي» أو «أنا عليك كظهر أمك» فإنه لا ينعقد بذلك ظهار، ولا يكون يميناً؛ لأن كنايات الأيمان محصورة، وليس منها لفظ الظهار، ولو نوى به يميناً فلا ينعقد.

  ويعتبر أيضاً أن تكون المظاهرة (تحته) فلا يصح ظهار المطلقة ولو رجعياً ولو هي باقية في العدة، وكذا المفسوخة؛ وذلك لأن الظهار كالطلاق، فإذا قد صارت مطلقة لم يتبع الطلاق ذلك الظهار، ولو ظاهرها ظهاراً مشروطاً [ثم حصل الشرط وهي مطلقة لم يصح، وينحل الشرط، والعكس لو ظاهرها وهي في العدة ظهاراً