(فصل): في بيان كيفيةالظهار وما يتبع ذلك من ألفاظه
  مشروطاً](١) وحصل الشرط وقد راجعها فإنه أيضاً لا ينعقد؛ لأنه حصل في حال لا يصح إنشاؤه منه وهي مطلقة ولو لم يحصل شرطه إلا وهي زوجة تحته، كما لو ظاهر من الأجنبية ثم عقد بها وحصل الشرط وقد صارت زوجة. وأما المولى منها فلعله يصح أن يظاهر منها؛ لأنها زوجة تحته، ولا مانع؛ إذ اليمين ليست كالطلاق، فتأمل.
  ومهما كانت تحته صح ظهارها (كيف كانت) كبيرة أم صغيرة، مدخولة أم لا، تصلح للجماع أم لا، ولو حملاً، وترافع بعد البلوغ، حرة أم أمة؛ وذلك لأن الآية لم تفصل.
  وكيفية اللفظ الصريح في الظهار أن يقول لزوجته: (ظاهرتك، أو أنت مظاهرة) فهذا صريح في الظهار، وينعقد بذلك الظهار ولو هازلاً، أو بعجمي عرفه، ولو خبراً أو نداء أو إقراراً كالطلاق بعد معرفته لمعناه، بأن يكون من أهل العلم، وإلا فلا؛ ولذا حمل ظهار العوام على الطلاق لذلك، وستعرف ذلك قريباً. ومن صريحه قوله ¦: (أو تشبيهها) جميعها بجزء من أمه، كـ: «أنت عليّ كظهر أمي» أو قال: أنت كظهر أمي، أي: بحذف حرف الصلة فهو أيضاً صريح. وأما لو شبهها بأمه جملة فهو كناية؛ إذ يحتمل كأمه في الإكرام أو غيره، فهو ليس بصريح في التحريم؛ ولذا قال | بعد: «بجزء من أمه»، وهو جواب لقوله |: «أو تشبيهها» ولقوله(٢): (أو جزء منها) معلوم أو غير معلوم (بجزء من أمه) كذلك معلوم أو غير معلوم، ولو بعد موت الأم، وذلك كـ «ظهرك علي، أو بطنك»، ويدخل في ذلك جماعك علي أو وطئك كأمي، أو كجماع أمي، أو كظهر أمي، أو كوطء أمي، أو نحو ذلك، فيكون ظهاراً، لا إذا قال: نظرك أو لمسك. ولا بد أن يكون ذلك التشبيه كما مر بجزء من أمه، لا بأخته أو خالته أو عمته أو جدته أو نحوهن ممن يحرم نكاحهن من النسب، ولا بأجنبية أيضاً.
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٢) في المخطوطات: وبقوله. ولعل المثبت هو الصواب.