(باب الظهار)
  سبع حالات:
  الأولى: أن ينوي بذلك اللفظ الظهار أو التحريم الخاص، وهو الذي يرتفع بالكفارة قبل الوطء، ففي ذلك يلزمه حكم الظهار، وهذا لا يقدر(١) إلا ممن يعرف معنى الظهار، بأن يكون من العلماء أو قد سألهم في ذلك حتى عرفه، لا من غيره فلا يقع، ولذا لا يقع منه ظهار رأساً؛ لعدم معرفته له؛ إذ يقصد بالتحريم أو لفظ الظهار ما يتصرف به بينهم من طلاق أو غيره، وقد اعتبر في لفظ الظهار الصريح أن لا ينوي غير الظهار، وبذلك لا يقع، فافهم.
  الحالة الثانية: أن لا ينوي(٢) به شيئاً، فيكون ظهاراً إذا لم ينو غيره، وهو المعتبر في صريح الظهار، ويعتبر أن يكون ممن يعرف معنى الظهار في هذه الصورة أيضاً، فتأمل.
  الحالة الثالثة: أن ينوي به التحريم المؤبد الذي لا يرتفع كالأم، فلا يكون ظهاراً، ولا يلزمه كفارة يمين؛ لأنه ليس من كنايات الأيمان؛ إذ هي محصورة، وهذا هو المسمى بتحريم العين، وفي تسميته بذلك تسامح؛ إذ لا توصف العين بالتحريم، ولذا حملناه على ما ذكر. ولعله يحمل ظهار العوام عليه؛ لأنهم لا يعرفون الظهار، ولا يلزمهم لذلك كفارة يمين لما قلنا، وهذا إذا لم يقصدوا الطلاق وإلا كان طلاقاً؛ [إذ هو من كناياته.
  الحالة الرابعة: أن ينوي به التحريم المطلق، ويعني بالمطلق هو أن لا يريد [المؤبد ولا] الذي يرتفع بالكفارة ولا تحريم الوطء ولا اليمين، فهذا أيضاً لا يكون ظهاراً ولا يميناً أيضاً.
  الحالة الخامسة: أن ينوي به تحريم الوطء، فهذا أيضاً لا يكون ظهاراً ولا يميناً أيضاً.
(١) في (ج): يصدر.
(٢) في (أ، ج): أن ينوي.