(باب الظهار)
  الحالة السادسة: أن ينوي به الطلاق كان طلاقاً](١)، ويلزمه حكم الظهار والطلاق جميعاً كما يأتي قريباً في الفرع عقيب هذا، وذلك(٢) إذا لم تصادقه الزوجة؛ إذ لو صادقته على إرادة الطلاق وقع الطلاق فقط؛ إذ قد نوى في صريح الظهار غيره، وبذلك لا يكون ظهاراً كما في الأزهار.
  الحالة السابعة: أن ينوي به الكرامة لزوجته مثل أمه لم يكن شيئاً أيضاً.
  الثامنة: أن ينوي به اليمين لم يكن يميناً؛ لأنه ليس من كنايات الأيمان، فهي محصورة.
  فَرْعٌ: وكل ما نواه مما تقدم فهو مقبول منه في الكناية مطلقاً - وسيأتي بيان الكناية في هذا الباب - وفي الصريح فيما بينه وبين الله تعالى، لا في الظاهر فيلزمه حكم الظهار - إذا كان ممن يتجوز عليه معرفته، وإلا حمل على التحريم المؤبد كما مر فيما قلنا يحمل عليه ظهار العوام - إلا أن تصادقه الزوجة، فحيث يدعي أنه نوى به الطلاق ولم تصادقه الزوجة يثبت [له] حكم الظهار وحكم الطلاق، إلا أن يكون ممن لا يعرف معناه فيحمل على الطلاق فقط؛ لمصادقته على إرادته للطلاق، وهو يقبل منه؛ إذ هو كناية منه(٣)، ولا تعرف النية إلا من جهته. وحيث يحمل على الظهار والطلاق جميعاً حيث لم تصادقه الزوجة على إرادة الطلاق وهو ممن يعرف معنى الظهار لا ترافعه للظهار إلا بعد عودها إليه برجعة أو بعقد جديد في مدة الظهار، فافهم موفقاً إن شاء الله تعالى.
  مَسْألَة: وإذا قال: «أنت عليّ حرام» ونوى به الظهار أو الطلاق أو كليهما صحت نيته، وإن لم ينو به شيئاً كان يميناً، [وكذا قوله: «أنت علي حرام كظهر أمي» فما نوى به صح، وإن لم ينو به شيئاً كان يميناً](٤)، وإن قال: «أنت عليّ كظهر أمي حرام» ولم ينو
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٢) في (ج): «وهذا».
(٣) في (ج): «فيه».
(٤) ساقط من (ج).