(باب الظهار)
  شيئاً فهو ظهار؛ إذ(١) لم يأت بقوله: «حرام» إلا بعد تمام لفظ الظهار فكان تأكيداً للظهار، بخلافه فيما مر في صدر المسألة؛ لأنه من صرائحها، فتأمل، والله أعلم.
  مَسْألَة: (وكنايته) يعني: كناية الظهار، هي حيث ذكر أمه ولا يبعضها نحو أن يقول: أنت عليّ (كأمي، أو) يقول: (مثلها) يعني: مثل أمه (أو في منازلها) أو أنت أمي(٢) أو كأمي (أو) يقول: أنت علي (حرام، فيشترط النية) في هذه الألفاظ كلها للظهار؛ إذ هي كناية فيه، ولا ينعقد الحكم مع الكناية إلا مع نية ما هو كناية فيه كما عرفت ذلك، فإن نوى به الظهار كان ظهاراً، وإن لم ينو به شيئاً لم يقع شيء، وبهذا خالف الصريح الكناية من حيث إنه إذا لم ينو به شيئاً ففي الصريح يكون ظهاراً، وفي الكناية لا يقع شيء، إلا في لفظ التحريم فحيث لا ينو شيئاً فإنه يكون يميناً.
  فَرْعٌ: (وكلاهما) يعني: لفظ الصريح والكناية في هذا الباب (كناية طلاق) فإذا نوى بأيهما الطلاق وقع الطلاق، ولا عكس، فلا يكون صريح الطلاق كناية في الظهار، إلا أن لفظ الصريح يخالف لفظ الكناية مع إرادة الطلاق بهما فيقع الطلاق، إلا أنه في الصريح لا يسقط عنه حكم الظهار في ظاهر الحكم إلا مع مصادقة الزوجة له أنه أراد الطلاق، وحيث تصادقه يسقط حكم الظهار ويثبت حكم الطلاق، وحيث لا ثبتا في الظاهر معاً، لا فيما بينه وبين الله تعالى فالطلاق فقط. فلو نوى بصريح الظهار أو كنايته الطلاق والظهار معاً وقعا جميعاً كما مر، ولا تطالبه بحكم الظهار إلا بعد عودها إليه كما مر ذكره؛ إذ لا منافاة بين الطلاق والظهار، فلذا قلنا: ثبتا معاً حيث يريد الطلاق وحده بالصريح في الظاهر حيث لم تصادقه الزوجة وحيث ينويهما معاً في صريحه أو كنايته، فتأمل موفقاً إن شاء الله تعالى.
  مَسْألَة: ولا يصح تمليك الظهار ولا التوكيل به؛ لأنه محظور.
  (و) من أحكام الظهار: أنه (يتوقت) بوقت، أو إلى حصول شرط، فيرتفع بعدهما ما لم يعد في الوقت، فإن عاد فيه فقد لزمت الكفارة وإن خرج الوقت، كأنت عليّ
(١) في المخطوطات: «إن».
(٢) في (ب، ج): مني.