(باب الظهار)
  كظهر أمي شهراً، أو إلى أن يشفي(١) الله مريضي. وإذا ظاهر منها ليلاً أو نهاراً فقد صح ظهارها في ذلك الوقت، وله أن يطأها في الوقت الذي لم يظاهرها فيه، ولها أن تطالبه في الوقت الذي هو مظاهر فيه دون غيره.
  (و) من أحكام الظهار أيضاً: أنه قد يكون الظهار مطلقاً [وقد] (يتقيد بالشرط) فيقف على حصول شرطه، ولا يصير منها مظاهراً إلا متى حصل، كـ «أنت عليَّ كظهر أمي إن جاء زيد»، فمتى جاء زيد صار منها مظاهراً، إذا جاء زيد وهي غير مطلقة، وإلا لم يقع الظهار؛ إذ لا يتبع الطلاق، والحيلة أن يقول إذا كان قد ظاهرها مشروطاً: أنت طالق قبيل(٢) أن يقع عليك الظهار المشروط، فيتمانعان، ومثله الإيلاء إذا كان مشروطاً منعته هذه الحيلة، فافهم.
  (و) يصح أن يتقيد الظهار بـ (الاستثناء) نحو أن يقول: أنت عليّ كظهر أمي إلا أن يجيء زيد، أو إلا أن يكره أبوك، ففي استثناء حالة مجيء زيد لا يكون مظاهراً في الحال؛ لتجويز مجيئه، وذلك على التراخي، ومهما علم عدم مجيئه في المستقبل صارت مظاهرة من يوم إيقاع الظهار بطريق الانكشاف، وذلك كأن يموت. وفي استثناء حالة كراهة أبيها تعتبر كراهته وعدمها كاستثناء حالة مجيء زيد، فيبين عدم كراهته بموته، فيبين ظهاره من يوم الوقوع بطريق الانكشاف أيضاً، إلا أن تحصل كراهته في الحال أو بعد تبين ولا ظهار، فهو يخالف الشرط بكراهة(٣) أبيها أو غيره، أو بالمشيئة كأن يقول: أنت عليَّ كظهر أمي إن كره أبوك أو إن شاء، فتعتبر كراهته أو مشيئته في المجلس أو مجلس بلوغ الخبر إن حصل ذلك وإلا فلا ظهار (إلا) أن يقيده (بمشيئة الله) تعالى، وذلك (في الإثبات) فإنه لا يقع؛ لعدم حصول المشيئة لله تعالى في حصوله، وذلك كأن يقول: «أنت عليّ كظهر أمي إلا أن يشاء الله تعالى» فلا يقع
(١) في (ج): «إلا أن شفى».
(٢) في المخطوطات: قبل. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٤/ ٦٨٥).
(٣) وفي هامش شرح الأزهار (٤/ ٦٨٦): التمليك لا يكون إلا في المشيئة. (é).