(باب الظهار)
  بعد حصول الشرط كالمطلق، أو بحصول الشرط وهي مطلقة كما مر في الحيلة في ذلك، وإذا علق الظهار بشرط ثم طلقها ثلاثاً ثم تزوجها بعد زوج ثانٍ فحصل شرط الظهار فإنه يقع؛ لأن التثليث لا يهدم الظهار فكذا لا يهدم شرطه، وأما لو حصل الشرط وهي مطلقة فإنه ينهدم كما مر بيانه.
  مَسْألَة: ومن ظاهر من زوجته المملوكة ثم لزمته الكفارة بالعود ثم اشتراها وأعتقها عن ظهاره أجزأته، كما لو قال: إن ملكت أمة فعلي عتق رقبة فاشترى أمة ثم أعتقها عن نذره أجزأته فكذا هنا.
  مَسْألَة: (و) الكفارة اللازمة بالظهار الذي يجب وتهدمه (هي) إما (عتق) [رقبة] مسلمة ولو فاسقة إن وجدت معه. والناسي كالواجد، ونعني بالوجود أن يملكها ولو بعدت، ويجب إعتاقها ولو كان محتاجاً إليها لخدمة أو غيرها، أو يجد قيمتها في ملكه ولو كان محتاجاً إلى القيمة مع أنه يجدها في الناحية وهي البريد ويمكنه تملكها، فهذا هو الواجد، فيجب عليه التكفير بها فوراً؛ لأن فيها حقّاً لآدمي، وهي الزوجة، والتكفير بالرقبة صفتها (كما سيأتي) في الأزهار في الأيمان، والمراد أنه يجزئ كل مملوك إلا الحمل - ويجزئ الحمل في صورة، وهي أن يقول: متى ولد فهو حر عن كفارتي أجزأه إذا ولد حياً، وإذا ولد اثنان فلعله يجزئ ويعين أحدهما، ولا يضر اختلاط الفرض بالنفل(١)، ولا سعاية، وسيأتي - والكافر وأم الولد ومكاتباً كره الفسخ، فيجزئ من عدا هؤلاء وسواء كان مؤمناً أم فاسقاً، ويجزئ عتق المدبر والممثول به، ويجزئ عتق الآبق إلى دار الحرب إذا علمت حياته؛ إذ لا يملكون علينا قبل ثبوت اليد، فتأمل.
(١) هذا على القول بأنهما يعتقان جميعاً، ولفظ هامش شرح الأزهار في باب الكفارة (٨/ ٨٤): إلا أن يقول±: إن ولدت حياً فهو حر عن كفارتي. (غيث). فإن ولدت اثنين؟ يقال: يعين™ أحدهما كما إذا قال: أعتقت أحدكما عن كفارتي. (إملاء مفتي). وقيل: بل يعتقان جميعاً، ولا سعاية، ولا يضر اختلاط الفرض بالنفل. (شامي).