تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الظهار)

صفحة 588 - الجزء 3

  وكذا الآبق في دار الإسلام فيجزئه أيضاً إذا علمت حياته أو ظنها، لا إن جهلت فلا يجزئ كما لا يجزئ عتق الغائب منقطعة؛ لعدم العلم بحياته، فلا يتيقن البراء. ويجزئ إعتاق [المعلق عتقه على خدمة الأولاد في الضيعة بعد موته، ويجزئ إعتاق]⁣(⁣١) قاتل العمد وولد الزنا والمريض ولو مدنفاً، والمكاتب إذا كان قد اختار الفسخ ولو قبل فسخ الكتابة، وكذا لو كان قد فسخ وهو مشروط بالعتق فلا يضر الشرط، ويجزئ عتقه عنها، ثم يرد عليه سيده ما قد كان سلمه له، ندباً فيما كان من كسبه، ووجوباً فيما كان من الزكاة وبيت المال أو من آدمي، فيرد ذلك إلى أهله. ويجزئ عتق الصغير بعد موت أبويه حيث هو في دارنا ولو كانا ذميين؛ لأن الحكم للدار، وكذا مع بقائهما وهما في دار الحرب وهو معنا، أو كانا في دارنا وأحدهما⁣(⁣٢) مسلم، لا إن كانا كافرين فحكمه حكمهما في الدنيا. ويستحب أن يكون للصغير من يكفله. ويجزئ عتق المأيوف بأي آفة كانت ولو قد ذهب من المأيوف عضو أو أكثر، لكن السليم أفضل. ويجزئ عتق المشترك إذا أعتقه كله، لا إن أعتق نصيبه إلا أن ينوي به عتق الكل، ثم إن كان العتق بإذن شريكه أجزأه وضمن لشريكه قيمة نصيبه إن شرط عليه العوض أو سكت عنه، وإن شرط عدمه فلا ضمان ولا سعاية على العبد، ويجزئ عن كفارته، وإن كان العتق بغير إذن [شريكه] فإن كان موسراً أجزأه وضمن، وإن كان معسراً لم يجزئه، ولعله يسعى العبد لشريكه، ويتأمل. وكذا إذا كان عبداً⁣(⁣٣) منافعه لغيره فإنه يجزئه مع اليسار ويضمن قيمة منافعه، وكذا يجزئ مع إعساره كما في كفارة الأيمان ولا سعاية، فتأمل؛ لأنه إنما استهلك المنافع فقط، وهي مضمونة عليه.

  فَرْعٌ: فلو اشترى عبداً فأعتقه عن كفارته قبل تسليم ثمنه وهو معسر فإنه يجزئه


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٢) في المخطوطات: أو أحدهما. والمثبت من البيان (٢/ ٥٦٦)، وفي هامشه ما لفظه: أما مع إسلام أحد أبويه فلا عبرة بالدار. (é).

(٣) لفظ البيان (٢/ ٥٦٧): وكذا إذا أعتق عبداً.