تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الظهار)

صفحة 589 - الجزء 3

  ولو سعى العبد [للبائع]⁣(⁣١)، وإنما تلزم السعاية حيث كان عتقه قبل القبض كما يأتي في البيع إن شاء الله تعالى، وبعد القبض لا سعاية على العبد. وحيث يسعى لا يضر ويجزئه؛ لأنه يرجع⁣(⁣٢) على المعتق بما سعى؛ لأن السعاية لم تلزمه بنفس العتق، بل بتعذر قبض الثمن.

  مَسْألَة: وإذا قال لغيره: «أعتق عبدك عن كفارتي» فأعتق فإنه يجزئه ويصير كأنه أذن له [مالكه]⁣(⁣٣) في إعتاقه عن نفسه، وتلزمه قيمته إن شرط العوض أو سكت عنه، لا إن شرط عدمه، وإن شرط عوضاً معلوماً [أو معيناً] صح [ولزم] نحو قوله: «أَعْتِقْ [عبدك] عني على ألف» أو «على هذا المال» وكذا لو قال: «أُعْتِقُ [أنا] عبدي عن كفارتك⁣(⁣٤)» فقال: نعم. ثم أعتقه عنه، [وكذا إذا قال:] «أعتق أنت عبدي عن كفارتك» فأعتقه.

  فَرْعٌ: وهكذا إذا قال لغيره: «أطعم عن كفارتي» ففعل، أو «أطعم عني أو أضف السلطان عني» ففعل فإنه يرجع عليه بما فعل - إذا عرّفه أنه من فلان في وقت تلك الضيفة - مما⁣(⁣٥) هو معتاد لمثل ذلك الضيف من مثل ذلك الآمر⁣(⁣٦)، لا بما هو زائد على المعتاد. والعبرة بضيافة مثله من مثله في تلك البلد، وما فضل من تلك الضيافة كان باقياً على ملك الآمر، إلا أن يجري عرف بخلافه، فإذا جرت العادة بأنه يفرق على الجار ونحوه كان له ذلك، وحيث تكون الضيافة من الزبيب ونحوه كان ما فضل باقياً على ملك المأمور إلا أن يجري عرف بخلافه. ولا بد أن تكون الضيافة غير


(١) ما بين المعقوفين من البيان (٢/ ٥٦٨).

(٢) في المخطوطات: لا يرجع. والمثبت من البيان (٢/ ٥٦٨)، ونقله في هامش شرح الأزهار (٤/ ٦٩٢).

(٣) ما وضعناه بين معقوفين في هذه المسألة زدناه من البيان (٢/ ٥٦٨).

(٤) في المخطوطات: كفارة زيد. والمثبت من البيان (٢/ ٥٦٨).

(٥) في (ج): «ما».

(*) في المخطوطات: «ولا بد أن يفعل مما» فحذفنا «ولا بد أن يفعل» كما في البيان (٢/ ٥٦٨) وعوضنا عن ذلك بالشرطتين.

(٦) في المخطوطات: عند ذلك الأمر. والمثبت من البيان.