تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الظهار)

صفحة 590 - الجزء 3

  ناقصة عما يعتاد مثله أيضاً لمثل ذلك الضيف، فلا شيء على الآمر حيث نقص نقصاناً لا تجري⁣(⁣١) به [العادة]⁣(⁣٢) وسواء كان النقص في القدر أو في الصفة فلا رجوع عليه بشيء، ولا يلزمه أيضاً لو قال: «أعتق عبدك» أو «أطعم السلطان» ولم يقل: «عني» ولا «عن كفارتي» فلا يرجع عليه بشيء، ولا يجزئ عن الكفارة.

  فَرْعٌ: وإذا قال لغيره: «بع عبدي لك أو عنك» فباعه كان ثمنه له، وعليه قيمة العبد لمالكه، وكذا إذا قال: «بع عبدي لي» أو «عني» فباعه [كان ثمنه له وعليه قيمة العبد لمالكه، وكذا إذا قال: بع عبدي لي أو عني فباعه]⁣(⁣٣) - كان ثمنه للآمر، وعليه قيمة العبد، وكذا إذا قال: «أعتق عبدك عن كفارتك وعليَّ عوضه» ففعل فإنه يجزئه، ويرجع على الآمر بقيمته؛ لأنه ضمان درك.

  فَرْعٌ: وحيث العوض مجهول أو خمر⁣(⁣٤) أو نحوه تجب قيمة العبد على الطالب كالبيع باطلاً، وهو وإن كان باطلاً فقد استهلكه⁣(⁣٥) بالعتق فتلزمه القيمة، والمراد حيث المعتق المكفر، ويكون لزوم القيمة بضمان⁣(⁣٦) الدرك، وأما لو قال: «أعتقه عني على كذا من الخمر» لم يصح؛ لبطلان العوض، ولا يعتق، كما لا يصح في البيع الباطل كأم الولد، والله أعلم.

  وحيث العوض معلوم القدر أو العين يلزمه ذلك، وسواء قال: أعتق عبدك عني على ألف [أو أعتقه على ألف]⁣(⁣٧) مني، أو اعتقه وعليّ ألف، أو على هذا المال ولو لم يقل: «أعتقه عني، أو عن كفارتي»، ولا يجزئه عن الكفارة حيث لم يقل: «عني، ولا عن كفارتي». فإن قال: أعتق عبدك على ألف، ولم يقل: عني، ولا عليّ، ولا مني - فإنه


(١) في المخطوطات: يجتزي.

(٢) ما بين المعقوفين من هامش البيان (٢/ ٥٦٨).

(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٤) في المخطوطات: مميز. والمثبت من البيان (٢/ ٥٦٩).

(٥) في المخطوطات: استهلك. والمثبت من هامش البيان.

(٦) في هامش البيان: لضمان.

(٧) ما بين المعقوفين من البيان (٢/ ٥٦٩).