(باب الظهار)
  يصح العتق أيضاً ويلزمه العوض كما مر في الخلع فيمن قال: طلق امرأتك على ألف، أو على مهرها.
  فَرْعٌ: فإن قال: «أعتق أم ولدك على ألف مني» فأعتقها صح ولزمه الألف، وولاؤها لسيدها، وإن قال: «أعتقها عني على ألف» فأعتق لم تعتق؛ لأنه لا عتق إلا عن ملك، وتمليكها الغير لا يصح، ولا يلزمه الألف أيضاً؛ لأنه مشروط بعتقها عنه، وهو لم يصح كما مر؛ لعدم صحة بيعها، وكذا المدبر والمكاتب كذلك.
  مَسْألَة: وإذا أعتق نصف عبده عن كفارته ولم ينو عتقه الكل ثم أعتق النصف الآخر عنها لم يجزئه؛ لأنه قد عتق بالسراية من النصف الأول. وإن أعتق نصف عبديه عن كفارته لم يجزئه، وهل هو كالعادم لوجود نصف عبدين في ملكه؟ فيه ما يأتي في الكفارة، أو كالعادم على المقرر، فتأمل.
  مَسْألَة: وإذا اشترى من يعتق عليه لرحمه ونوى عتقه عن كفارته عند شرائه له لم يجزئه؛ إذ سبب عتقه أمر آخر، وكذا إذا قال لغيره: «أعتق عبدك عن كفارتي» وهو رحم له - أعني: العبد - فإنه لا يجزئه، وتلزمه قيمته؛ لأن الرحامة علة في العتق، وهي متقدمة. وأما لو كان العبد أجنبياً واشتراه بنية عتقه فإنه لا يعتق عند الشراء بتلك النية، بل لا بد من إعتاق آخر.
  مَسْألَة: ومن أعتق عبدين عن كفارتين فمن جنسين لا يجزئه إلا مع التعيين باللفظ أو بالنية، ومن جنس واحد لعله يجزئه(١) من غير تعيين، سواء نواهما عن الكفارتين جملة أو نوى كل واحد عن واحدة، لا إن نواهما معاً - يعني: نوى كل واحد منهما عن الكفارتين - فلا يجزئه، وسواء اتفق المكفر به في ذلك كله أم اختلف.
  فَرْعٌ: ولا تكون حاجته عذراً له في تأخير الكفارة؛ لأن فيها حقّاً لزوجته مستقبلاً، فهي آكد من الدين ما دامت زوجة له، فلو طلقها بعد العود فلعله يكون معذوراً في
(١) في (ج): لا يجزيه.