تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الظهار)

صفحة 592 - الجزء 3

  تأخير الكفارة ما دامت حاجته⁣(⁣١) كسائر الديون، فتأمل.

  وهذه وما عليها من الفروع من قوله: «كما سيأتي» إلى هنا ذكرناها استطراداً لبحث التكفير بالعتق زيادة في إيضاح ذلك وتقريباً للمبتدئ وإن كانت قد مرت⁣(⁣٢) أو بمعناها في مظانه في باب الكفارات، وبالله العون والثقة والحول والقوة.

  مَسْألَة: (فإن لم يجد) المظاهر رقبة يعتقها عن ظهاره في ملكه قريباً ولا بعيداً، ولا يجد⁣(⁣٣) ثمنها، أو وجد الثمن ولا توجد الرقبة في البريد، أو لا يمكنه تملكها مع وجودها في البريد (فصوم) يكفر به بدلاً عن الرقبة، وذلك (شهرين) ويجزئه ذلك عن الكفارة، ولا بد أن يكونا متتابعين، على ما يهلان إن ابتداء من أول الشهر، ومن بعضه وفاه ثلاثين يوماً من الشهر الثالث، والشهر الثاني على ما يهل، ولا بد أن يصوم هذه الشهرين (في غير واجب الصوم) عليه كرمضان، فإن صام أحد الشهرين في رمضان ونواه عن كفارته لم يجزئه لأيهما ولو صامه في السفر، وكذا لو صام بعض هذه الشهرين أو كلها في واجب الصوم لنذر معين فإنه لا يجزئه عن كفارته ولا عن نذره (و) لا بد أيضاً أن يصومها في غير واجب (الإفطار) فلو صام بعضها فيما يجب إفطاره كفي العيدين أو أيام التشريق لم يجزئه ذلك، ولا يجزئه أيضاً صيامها إلا إذا (لم يطأها فيهما) يعني: في مدة الشهرين، فلو وطئها في تلك المدة لم يجزئه الصوم ولزمه الاستئناف لها من أولها، وسواء وطئها وهي باقية زوجة أم قد بانت منه، وسواء وطئها عالماً بتحريم ذلك أم لا، وسواء كان الوطء ليلاً أو نهاراً، ولعله سواء كان في القبل أم في الدبر، لا بالمقدمات فلا يلزمه الاستئناف لو فعل منها شيئاً قبل الإكمال. ويجب أن يكون صيام هذه الشهرين (ولاءً) يعني: متوالية، فلا يجوز الإفطار بعد أن شرع فيها؛ لأنها قد تعينت بتعيين العبد بالشروع فيها، وإن كانت هذه


(١) في (ج): عاد أمر حاجته. وهو تصحيف.

(٢) المؤلف يقول هكذا لأنه بدأ تأليف الكتاب من آخره وقد غيرنا بعض قوله: «مر» أو نحوه بـ «يأتي»، فلْيُعْلَم ذلك.

(٣) في (ج): أو لا يجد.