(باب الظهار)
  الشهرين بعينها غير متعينة عليه قبل الشروع، وبه تتعين (وإلا) يصمها متوالية بل فرقها - يعني: أفطر خلالها - لم تجزئه و (استأنف) الصوم للشهرين من أولها فيصومها كاملة بعد التفريق متوالية (إلا) أن يفرق الإفطار خلالها (لعذر) فإنه لا يلزمه الاستئناف لذلك التفريق للعذر، وذلك العذر كالمرض ونحوه (ولو) كان (مرجواً) زواله و (زال) عنه وأمكنه الصيام صام الباقي بعد الإمكان ولا يلزمه الاستئناف، وكذا بالأولى إذا كان العذر لا يرجى زواله وزال. والمعتبر في هذا العذر الذي يباح معه التفريق ويجزئ أن لا يمكنه معه الصوم أو يخشى من الصوم حاله الضرر، لا مجرد الألم، ولا السفر من دون أن يخشى من الصوم حاله الضرر. وليس من العذر النسيان (فيبني) على ما قد صام قبل الفطر للعذر إذا كان ذلك يخشى من الصوم حاله الضرر ولا يستأنف كما قلنا، ويلزمه البناء فوراً عقيب القدرة على الصوم، وإلا استأنف.
  فَرْعٌ: وإذا وطئ في حال العذر المبيح للفطر لزمه الاستئناف للوطء وإن كان ذلك العذر قد أبيح معه الإفطار والتفريق، وسواء وطئ ليلاً أم نهاراً، وأما إذا وطئ غير زوجته(١) فلا يلزمه الاستئناف، كما لو وطئها في مدة الشهرين ليلاً؛ لجواز الإفطار وعدم المانع من وطئها؛ للعذر في الإفطار، فتأمل.
  فَرْعٌ: (فإن) أفطر للعذر المرجو ثم حصل اليأس من زواله و (تعذر) عليه (البناء على الصوم) باليأس من زوال العلة من أولها، أو حصل اليأس بعد أن كان مرجواً (قيل: أطعم للباقي) من الصوم ولا يطعم عن الكل، ذكر ذلك الفقيه يوسف ¦، والمقرر أنه إذا تعذر إتمام الصوم فإنه يلزمه التكفير بالجنس الآخر، وهو الإطعام جميعه، وهو إطعام ستين مسكيناً، ولا يجتزئ بما قد فعل من الصوم؛ لأنه يكون جمعاً بين [أصلي](٢) نوعي الكفارة، وهو لا يجزئ وإن كانا أصلين؛ إذ يكون جمعاً بين الأصلين في كفارة واحدة.
(١) في (ج): «أمته».
(٢) ساقط من (ج).