(باب الظهار)
  فَرْعٌ: من صام وله رقبة في ملكه وهو ناسٍ لها لم يجزئه الصوم، ويلزمه عتق تلك الرقبة؛ إذ وقت الأصل الأول باقٍ، وهو لا يعدل إلى الآخر إلا عند تعذر الأول، وقد بان عدم تعذره وإن كان ناسياً له، بخلاف المتيمم لو نسي الماء فقد خرج الوقت فلا إعادة بالماء؛ دليل هذا أنه إذا ذكر الماء والوقت باقٍ أنها تلزمه الإعادة، فتأمل. ومن كفر بالصوم للعدم ثم وجد الرقبة وقد صام بعضه ثم تلفت الرقبة قبل التمكن من إعتاقها فوجودها كعدمها، فلا يلزمه الاستئناف لذلك التفريق؛ إذ الصوم لا يجزئ حال وجود الرقبة فكان عذراً في التفريق، وإن لم تتلف الرقبة إلا بعد أن تمكن من إعتاقها فقد بطل الصوم، فيلزمه الاستئناف إذا أراد الصوم بعد لتعذرها، فتأمل.
  مَسْألَة: (فإن لم يستطعه) يعني: الصوم بأن لا يقدر عليه متوالياً ولا مفرقاً لعذر يخشى معه الضرر، ويعتبر حصول ظنه باستمرار ذلك العذر مدة يفرغ من الصوم فيها لو صام، والمراد باستمراره شهرين، فلا يعتبر إياسه من زوال العذر إلى آخر العمر؛ لأن في ذلك حقّاً للزوجة.
  فَرْعٌ: ومن أوجب صيام عمره كان عذراً له في التكفير بالإطعام. وإيجاب الاثنين والخميس أيضاً عذر في تفريق الصوم بهما، وكذا نحوهما كيوم في كل شهر، وسواء كان ذلك النذر متقدماً على الظهار أم متأخراً.
  نعم، فإذا حصل ذلك العذر (فإطعام ستين مسكيناً) والمراد كفر بالإطعام، وذلك ستين مسكيناً، والمسكنة فيهم أفضل، وإلا فالمراد مصرف للزكاة ولو فقراء. ويعتبر فيهم الإيمان. فيطعم الستين عونتين بإدام ولو مفترقتين، وما فضل من الطعام بعدهم فهو له يفعل به ما شاء (أو تمليكهم) صاعاً [صاعاً] (كاليمين) يعني: كما في كفارة اليمين. وتجزئ القيمة ابتداء، ولا يجزئ دون الستين، ويجزئ(١) دفع الصاع إلى الفقير متفرقاً. ولا تجزئ القيمة عن العتق؛ لأن المقصود بها فك الرقبة لا التصدق بقدر القيمة.
(١) في (ج): «ويكفي».