(باب الظهار)
  فَرْعٌ: ويجزئ صرفها في العبد إذا كان مولاه فقيراً غير هاشمي؛ لأن الصرف إليه صرف لمالكه، وسواء أعطاه تمليكاً أو إباحة وإن لم يأذن له فيهما، ولا يجزئ صرفها إلى مكاتب نفسه، ويجزئ صرفها في مكاتب غيره، وتجزئ إلى الصغير تمليكاً بإذن وليه، وكذا الإباحة إذا كان يأكل الوسط أو كان أكله قليلاً وأطعمه إياه مراراً بحيث يشبع في كل مرة. ولعله لا يجزئ تفريق العونة في حق الكبير. ولا يعتبر إذن الولي في الإباحة كما يعتبر في التمليك. ولا يجزئ الصرف لذلك إلى الهاشمي أو من تلزمه نفقته من قرابته أو عبيده(١)، وقد فهم من قولنا: «كالزكاة».
  فَرْعٌ: وإذا كان العبد بين ستين فقير صح صرف جميع كفارة الظهار إليه؛ لأن الصرف إليه صرف إلى الملاك كما ذكروا في كفارة اليمين لو كان بين عشرة، هذا إذا كان الصرف إليه تمليكاً، فإن كان إباحة فلعله لا يصح، فتأمل، والعكس لو كانوا ستين ومالكهم واحد لم يصح الصرف إليهم؛ لأن الصرف إلى واحد.
  فَرْعٌ: والإطعام كما فهم من الأزهار على أحد وجهين:
  الأول: الإباحة، وهي إطعامهم عونتين غداء وعشاء، أو غداءين، أو عشاءين، أو غداء وسحوراً، أو عشاء وسحوراً، أو سحورين حيث يأكل المعتاد أو أكله(٢) في يومين ولو مفرقة. ويكون الطعام مما يقتات في الناحية، وهي البريد، والمستحب مما يقتاته(٣) المكفر، فإن عدل إلى الأعلى فأفضل، وإلى أدنى أجزأه وكره. ولا بد من الإدام مع الطعام أو وحده قبله أو بعده، وأعلاه اللحم والعسل، وأوسطه السمن، وأدناه اللبن والخل، وقد تجري العادة بإدام الملح، وهو أدناها، ويجزئ إذ كان العرف به جارياً في البريد أنه إدام ذلك الملح. ويعلمهم أنه عن كفارة حتى يشبعوا الشبع المعتاد، فمن لم يشبع ضمن ما أكل، وينظر هل مع التمكن من الشبع أو مطلقاً(٤)؟
(١) في (ج): «عبده».
(٢) في هامش شرح الأزهار (٤/ ٦٩٧) وهامش البيان (٢/ ٥٧٧): أو كانا.
(٣) في المخطوطات: يعتاده. والمثبت من البيان (٢/ ٥٧٧).
(٤) مع التمكن من الشبع. (é) (من هامش البيان ٢/ ٥٧٨).