(باب الظهار)
  والأقرب أن يكون المعتبر فيهم أن يكون عهدهم بالشبع من العونة الأولى في العادة، لا من كان قريب العهد بالشبع إلا أن يأكل المعتاد، وكذا لو قدم له [قبل الطعام](١) فاكهة ونحوها وكانت مما يقتات(٢) ونوى عن الكفارة أجزأ. ومن كان يعتاد كثرة الأكل أو قلته زائداً على ما يعتاد من غالب الناس اعتبر فيه بشبعه، وكذا الشيخ الكبير يعتبر فيه بشبعه، وكذا المرتاض إذا كان قد انتهى حاله فتجزئ فيه، ويعتبر فيه بشبعه، وقبل أن ينتهي حاله لعله يقسط(٣) عليه ما يشبع الوسط من الناس عادة في العون حتى يستغرقه كالصغير(٤). والعليل(٥) يعتبر فيه ما يشبع المتوسط من الناس، ويفرق عليه، وأما المريض فيعتبر ما يشبعه في حال صحته، ويفرق عليه حتى يستغرقه.
  مَسْألَة: ودفع الكفارة هنا لا يجزئ إلى دون الستين. وإذا أطعم ستين مسكيناً عونة ثم أطعم العونة الثانية غيرهم فلغير عذر لا تجزئه ولا يرجع [عليهم]، ولعذر نحو موت الأولين أو غيبتهم أو امتناعهم أو مصيرهم غير مستحقين لا يجزئه أيضاً، وذلك لأن إباحة العونة الأولى كالمشروطة بسقوط الواجب، وهو لا يتم إلا بالعونة الثانية، ويرجع بذلك عليهم.
  الوجه الثاني: التمليك، وهو أن يدفع إلى كل واحد منهم نصف صاع من بر أو صاعاً من سائر الحبوب. ولا يجب الإدام فيه، ويجوز دفع ذلك الصاع إلى الواحد في أوقات متفرقة ولو في كل دفعة شيئاً يسيراً بشرط أن يكون ما له قيمة في القيمي وما لا يتسامح بمثله في المثلي، وإلا لم يجزئ.
  فَرْعٌ: ولا يجوز دفع الكفارة هنا إلى دون الستين، وفي اليمين إلى دون العشرة كما سيأتي في الأيمان، وسواء كان في وقت واحد أو أوقات. ويجوز في أيام متفرقة كل يوم
(١) ما بين المعقوفين من هامش البيان.
(٢) في المخطوطات: يعتاد. والمثبت من هامش البيان (٢/ ٥٧٨).
(٣) في المخطوطات: يقسم. والمثبت كما في هامش البيان (٢/ ٥٧٨).
(٤) وفي هامش البيان (٢/ ٥٧٨): والذي قرر أنه إن كان قد انتهى حاله أجزأ™ ويعتبر فيه بشبعه، وإلا لم يجز.
(٥) هكذا في المخطوطات، ولعل الصواب: الصغير.