(باب الظهار)
  صاع أو نصفه كل يوم إلى واحد إن كان الصاع كاملاً، وإلا وفاه في اليوم الآخر.
  مَسْألَة: (و) إذا وطئ قبل إكمال الإطعام فإنه (يأثم إن وطئ فيه) يعني: في حال الإطعام قبل الفراغ منه؛ لأنه يجب أن يكون قبل المسيس كالعتق والصوم (قيل) ولعل القائل الفقيه حسن ¦ (و) معناه أنه إذا وطئ بعد أن أطعم بعض الإطعام ثم أكمل الإطعام قبل(١) المسيس فإنه (لا يستأنف) الإطعام من أوله، بل يكمله فقط وإن كان آثماً بذلك. والمختار أنه لا يجزئه ما قد فعل من ذلك بعد أن مس(٢)، فيلزمه الاستئناف لما قد أطعم لأجل المسيس قبل ذلك، لا المقدمات فقط فلعله لا يجب الاستئناف لو تخلل قبل إكمال الإطعام.
  مَسْألَة: (ولا يجزئ العبد) شيء من خصال الكفارة يكفر به عن مظاهرة امرأته (إلا الصوم) فقط؛ لأنه لا يملك فيكفر بالعتق أو الإطعام، ولا يجزئ أن يعتق عنه سيده أو يطعم. وقدر ما يكفر به من الصوم هو شهران كاملان كالحر؛ إذ هي عبادة كالصلاة فلا تنصف. وإذا أوجب على نفسه صوم الدهر بقي التكفير بالإعتاق أو الإطعام في ذمته حتى يعتق. وإذا صام بعض الشهرين وأعتق وهو يملك ما يطعم(٣) أو يعتق فوراً استأنف بذلك - لأنه واجد - ولم يجزئه ما قد صام، وإذا أعتق فقيراً تمم الصوم؛ لاستواء حالتي الرق والعتق في أن فرضه الصوم فيهما، فتأمل. ويدخل في العبد المكاتب والمدبر وأم الولد وكل من لم ينفذ عتقه.
  مَسْألَة: ومن تعذر عليه التكفير بالعتق والصوم والإطعام لم يجز له الوطء حتى يتمكن من أحدها ولو طالت المدة ولو إلى الموت، ولا يلزمه الطلاق أيضاً.
  مَسْألَة: (ومن أمكنه) فعل (الأعلى) من خصال الكفارة كاملاً (في) حال التكفير بـ (الأدنى) من خصالها (استأنف به) يعني: بالأعلى لإمكانه؛ إذ الأدنى كالبدل لا يجزئ التكفير به إلا عند التعذر من الأعلى، فإذا قد تمكن من الأعلى وجب عليه
(١) صوابه: بعد.
(٢) في (ج): «أن مس».
(٣) لعل هذا في كفارة اليمين؛ لأن الإطعام فيها مقدم على الصوم، وأما كفارة الظهار فالصوم المقدم.