تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الظهار)

صفحة 598 - الجزء 3

  التكفير به ولوقد فعل الأكثر من الأدنى، وذلك كأن يكفر بالصوم لتعذر الإعتاق، ثم لما صام بعض الشهرين أو كلها إلا ساعة من آخر يوم من الصوم أمكنه العتق - لزمه أن يكفر بالعتق، فإن تعذر العتق فبعد إمكان فعله لزمه استئناف الصوم من أوله، وقبل إمكان فعله وجوده كعدمه، ويبني عند تعذره ولو قد فرق بالإفطار؛ إذ هو لعذر يظن إمكان الصوم⁣(⁣١)، وكذا إذا كفر بالإطعام ثم لما أطعم بعض الإطعام أمكنه الصوم لزمه التكفير به وصار ما قد فعل من الأدنى نفلاً له، وإنما يلزمه العدول إلى الأعلى مع غلبة الظن باستمرار التمكن من الأعلى، فإن تعذر بعد ظن الإمكان [بنى]⁣(⁣٢) كمستحاضة عاد دمها قبل الفراغ، إذا كان قبل التمكن من التكفير بالأعلى كما مر، فمن أطعم عونة ثم تمكن من الصوم أو الإعتاق ومضى وقت يمكن فيه الإعتاق أو الصوم ثم تعذر فقد بطل إطعامه الأول، بخلاف ما لو تعذر قبل التمكن من جميعه فإنه يبني، والله أعلم.

  وقول الإمام ¦: «ومن أمكنه الأعلى إلخ» قاعدة في جميع العبادات.

  مَسْألَة: (والعبرة) في إمكان الأعلى أو عدمه (بحال الأداء) لا بحال الوجوب، وهو يوم العود، بل بيوم التكفير، وذلك لأنه عبادة ذات بدل فوجب أن يعتبر فيه ما يعتبر في العبادة، وهو حال الأداء، كالطهارة بالماء فإنه لو كان واجداً للماء وقت الوجوب ولم يتطهر ثم فقده صار فرضه التيمم، ولو لم يجد في حال الوجوب ثم وجد الماء حال الوجوب⁣(⁣٣) كان فرضه الوضوء. وهنا⁣(⁣٤) إذا كان حال وجوبها عليه متمكناً من العتق ولم يعتق، وحال عزمه على التكفير لم يجد ولم يتمكن منه كفر بما تحته، وكذا العكس لو لم يكن حال الوجوب - وهو حال العود - متمكناً من العتق، ولم⁣(⁣٥) يعزم على التكفير إلا وقد صار [متمكناً من العتق وجب عليه، وكذا لو كان


(١) هكذا في المخطوطات. والصواب: العتق.

(٢) ما بين المعقوفين من هامش الأزهار (٤/ ٧٠٠).

(٣) صوابه: حال الأداء.

(٤) في (ج): «وهذا».

(٥) في المخطوطات: ولما.