(باب الظهار)
  متمكناً من الصوم غير متمكن من العتق يوم الوجوب - وهو يوم العود - ثم لم يعزم على التكفير إلا وقد صار](١) غير متمكن من الصوم فإنه يكفر بالإطعام، أو كان غير متمكن منهما وقت الوجوب ولم يكفر إلا وقد صار متمكنا من العتق أو الصوم فإنه لا يجزئه التكفير بالإطعام؛ لتمكنه من الأعلى، وهو الصوم أو العتق.
  مَسْألَة: (وتجب النية) على المظاهر للتكفير، فينوي عتقه للكفارة، وكذا صومه أو إطعامه، ولا تكفيه نية الصوم؛ لتنوعه، ولا يشترط نية الوجوب. وإنما وجبت النية لأن في ذلك شائبة عبادة. وتكون مقارنة أو متقدمة، وفي الصوم متقدمة؛ لوجوب التبييت في صوم كل يوم. لا(٢) التعيين فلا يجب (إلا) أنه يجب (في تعيين كفارتي) مختلف السبب، لا في (متحد السبب) كأن يظاهر من نسائه وهن ثلاث فأعتق ثلاث رقاب عن الظهار عنهن فإنه لا يجب أن يعتق كل رقبة عن واحدة من نسائه بعينها، وكذا لو صام ستة أشهر عن ذلك أو أطعم فإنه لا يجب أن يعين كل إطعام ستين مسكيناً عن مظاهرة امرأة معينة؛ لاتحاد سبب ذلك، ويؤخذ من هذا أنه لا يجب التعيين في الفطرة لكل شخص. ومن ذلك لو اختلف ما يكفر به كعتق وصوم وإطعام مع اتحاد السبب فإنه لا يجب أن يعين كل نوع منها عن ظهار امرأة معينة، وكذا لو تعددت عليه كفارة القتل وكفر بجنس واحد كعتق، أو بأجناس كعتق وصوم - فإنه لا يجب التعيين أيضاً، لكنه في متحد السبب لو أعتق العبد عن كل الكفارات لم يجزئه ذلك، يعني: لو نوى كل واحد منها عن كل واحدة من الكفارات؛ لأنه بعض كل عبد وجعله عن الكفارات كلها، وأما لو نوى الكل من الرقاب عن كل الكفارات جملة أو نوى كل واحد من الرقاب عن كل(٣) واحدة من الكفارات ولو من دون تعيين أجزأ ذلك. وأما إذا اختلف السبب نحو أن يكون عليه كفارة عن
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٢) في المخطوطات: إلا.
(٣) الصواب حذف «كل» وإلا عاد المحذور.