(باب الظهار)
  ظهار وأخرى عن قتل فإنه إذا أعتق رقبتين عنهما أو صام أربعة أشهر أو أعتق رقبة وصام شهرين عنهما فلا بد من التعيين بالنية لكل واحدة من الكفارتين عن نوع مما يكفر عنه من القتل أو الظهار، فلو أعتق الرقبتين أو صام الأربعة الأشهر عن الكل لم يجزئه شيء من ذلك لأيهما، بل لا بد من التعيين، والمراد أنه يعين لو كانتا كفارتين الأولى منهما عن نوع، والأخرى تتعين وإن لم يعينها للأخرى من الكفارتين، وكذا في الصوم فيعين الشهرين الأولين عن إحدى الكفارتين، ولا يحتاج إلى تعيين الشهرين الآخرين؛ لأن قد تعينت بتعيين الأولين. وأما لو كانت ثلاثاً فتعين في الأول والثاني دون الثالث؛ لتعيينه كذلك، لا الثاني فيعينه لالتباسه بالثالث، وعلى هذا فقس. وليس من التعيين لو كانت الرقبة يصح أن يكفر بها عن أحدهما كالفاسقة عن الظهار، دون الأخرى كعن القتل فهي لا تصح الفاسقة، فلا بد من التعيين أيضاً؛ لالتباسها؛ إذ عدم إجزائها عن الأخرى عارض لما اتصفت به، لا من الأصالة.
  فَرْعٌ: وأما(١) لو تعددت الكفارات عن ظهار زوجاته فكفر الأولى من غير تعيين لأحدهن فله أن يعينه لإحداهن(٢) ولو بالوطء؛ لأن الكفارة تثبت في الذمة، ولا فرق بين العتق والصوم، وإذا تشاجرن قبل أن يعينه لإحداهن قرع بينهن ندباً، وإلا فإليه التعيين، ولو أراد وطء واحدة غير معينة يكفر عنها ثم تكون ملتبسة ويفعل في الأخر كذلك، وهل يصح منه التعيين للملتبسة؟ لعله يصح ويرتفع الالتباس بعد أن يكمل التكفير عن الكل، فيتأمل. وإذا وطئ إحداهن ليلاً قبل أن يكمل صيام الشهرين لم يصح أن يعين التكفير بالصوم ذلك عن غير الموطوءة فراراً من بطلان ما قد صامه، بل قد بطل صومه؛ لأنه مظاهر من جميع زوجاته فلا يصح منه التعيين لا عن الموطوءة ولا عن غيرها(٣).
(١) في (ج): «فأما».
(٢) بعد العود± على الجميع. (من هامش شرح الأزهار ٤/ ٧٠٣).
(٣) في المخطوطات: لا على الموطوءة ولا على غيرها. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٤/ ٧٠٣).