تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الظهار)

صفحة 601 - الجزء 3

  مَسْألَة: (ولا تتضاعف) الكفارة بتعدد الظهار لو ظاهر من زوجته مرة بعد مرة لم يلزمه لذلك إلا كفارة واحدة ولا يلزم تعدد الكفارة لتعدد الظهار الواقع من الزوج (إلا) أنها قد تتعدد الكفارة، وذلك (لتعدد) النساء (المظاهرات) لو كان له ثلاث أو أربع نساء فظاهر منهن جميعاً لزمته الكفارة على عددهن، وسواء ظاهر منهن جميعاً بلفظ واحد بأن قال: «أنتن علي كظهر أمي» أو بألفاظ لو قال ذلك لكل واحدة على انفرادها، وفرق بين الإيلاء والظهار أن الإيلاء يمين، واليمين لا يلزم لها⁣(⁣١) إلا كفارة واحدة ولو تعدد المحلوف منه، بخلاف الظهار فهو لاحق بالطلاق، وهو لو طلق نساءه أجمع ولو بلفظ واحد طلقن جميعاً فكذا هنا، فقد حصل على كل واحدة ظهار مستقل يرتفع بالكفارة، فتأمل فهو فرق جيد (أو تخلل العود والتكفير) جميعاً بين الظهار الأول والآخر ولو على امرة واحدة فإنه يلزم للظهار الآخر كفارة أخرى إن كان قد تخلل عوده وجميع الكفارة عن الأول، فأما لو لم يتخلل شيء من العود والتكفير بين الظهارين فإنه لا يلزم لهما إلا كفارة واحدة فقط؛ إذ هو ظهار واحد قبل أن يرتفع حكم الأول، كما لو قال: أنت علي كظهر أمي ثلاث مرات بلفظ واحد فإنه لا يلزمه لذلك إلا كفارة واحدة، وكذا لو قال: أنت علي كظهر أمي، أنت علي كذا مراراً، وكذا لو تخلل بين اللفظين أيام، وكذا لو تخلل بينهما عود بأن عزم على الوطء بعد الأول ثم ظاهر المرة الأخرى، وكذا لو كان قد كفر عن الظهار الأول بعض الكفارة ولو أكثرها ثم ظاهر المرة الأخرى فإنه لا يلزمه الاستئناف للكفارة من أولها ولا تلزمه كفارة أخرى غيرها، بل يبني على الكفارة الأولى ويتممها ولا يلزمه غيرها، فإن كان قد أكمل التكفير عن الظهار الأول بعد عوده ثم ظاهر فهو ظهار آخر؛ لتخلل العود والتكفير بين الظهارين، فكان للثاني حكمه، فافهم.

  مَسْألَة: وإذا علم المكلف بأن عليه كفارة بعتق أو صوم ولم يعلم عن ما هي نواها عما عليه من الكفارة.


(١) في (ج): لا يلزمها.