تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في شروط الإيلاء وكيفيته:

صفحة 602 - الجزء 3

  مَسْألَة: ومن عليه كفارات فالمستحب أن يخرج كل كفارة إلى عدد غير عدد الكفارة الأخرى، وإن دفعها الكل إلى عدد واحد أجزأ ذلك، وسواء اختلف جنس ما كفر به كالإطعام وكسوة في كفارة يمين أو أنفق كإطعام فقط أو كسوة فقط، وسواء وجد غير هذا العدد أم لا، ويفرقها في فقراء الناحية ندباً، وسواء دفع إليهم مرة واحدة أو متفرقة. والمراد أنه يجزئ صرف ما دون النصاب من أجناس من الكفارات إلى شخص واحد من كل كفارة بقدر نصابها إلى الواحد ولو كرر ذلك في عدد فقط، والأولى تفريقها في عدد غير ما قد فرق إليهم الكفارة الأولى على جهة الندب فقط، وقد مر هذا في موضعه من الكفارات، والله أعلم.

(باب الإيلاء)

  لغة: مصدر آلى، إذا حلف. وفي الشرع: هو الحلف من الزوجة أربعة أشهر فصاعداً. وأصله قوله تعالى: {لِلَّذِينَ⁣(⁣١) يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} الآية [البقرة ٢٢٦].

  ومن السنة فعل النبي ÷، فإنه آلى من نسائه واعتزلهن إلى سرية له مارية، وقيل: مَشْرُبَة، ولا دليل فيه، ففي الرواية أنه آلى شهراً فقط، أو يقال: قد ثبت به جملة فيكون حجة، وهو الظاهر. والحجة فعل الوصي كرم الله وجهه، وهو أنه كان يوقف المولي أربعة أشهر ويقول [له]: «إما أن تفيء أو تطلق».

  وهو إن قصد به إضرار المرأة محرم، وإلا فمباح، ولا تبعد كراهته إن لم يكن له سبب من تأديب الزوجة أو غيره، والله أعلم.

(فصل): في شروط الإيلاء وكيفيته:

  واعلم أن الإيلاء إنما ينعقد (من) من (حلف) جامعاً لشروط خمسة:

  الأول: أن يكون (مكلفا) يخرج الصبي والمجنون فلا ينعقد إيلاؤهما، ويصح من السكران كطلاقه وعتقه ونحوهما. ومهما كان مكلفا انعقد منه ولو كان مجبوباً أو خصياً، وسواء كان حرّاً أو عبداً.


(١) في (ج): «والذين».