تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الإيلاء)

صفحة 615 - الجزء 3

  الإيلاء عتق عبدها، أو صدقة مالها، فتنكر حصوله لئلا يعتق، ونحو ذلك، فتأمل.

  (و) إذا اتفقا على حصول الإيلاء واختلفا هل مضت مدته أم لا كان القول لمنكر (مضي مدته) إذ الأصل عدم المضي، والبينة على مدعي ذلك. والمراد مضي مدة الأربعة الأشهر من يوم الإيلاء، فالزوجة تدعي ذلك لترافعه بمضيها، والزوج ينكر ذلك؛ لعدم ثبوت الحق لها في المرافعة. وفائدة دعوى الزوج المضي لو لم تكن مدة الإيلاء إلا أربعة أشهر وكانت قد عفت وتدعي بقاء المدة ليثبت لها الرجوع عن العفو فتطالب بذلك. وكذا لو اختلفا في مضي مدة الإيلاء المقدرة في يمينه سنة أو نحوها فالقول لمنكر مضيها أيضاً، فتأمل.

  (و) القول أيضاً لمنكر حصول (الوطء) الذي به الفيئة بعد أن تصادقا على الإيلاء ومضي⁣(⁣١) مدته واختلفا في ذلك فالقول لمنكر حصول الوطء، والبينة على مدعي ذلك، وحيث يدعي الزوج ذلك فائدته ظاهرة؛ ليسقط حق مطالبتها بالفيئة، وبالعكس لو كانت الزوجة هي المدعية لحصول الوطء فائدة ذلك لتستحق عليه كمال المهر، [وفائدة إنكار الزوج في ذلك إذا كان قد طلقها ثم عقد بها ومدة الإيلاء باقية فهي تدعي الوطء لتستحق كمال المهر]⁣(⁣٢) وهو ينكره لئلا يلزمه ذلك، وهذا ظاهر. والبينة تكون على الوطء إما على مصادقة المنكر له أو على المفاجأة، فافهم، والله أعلم.

  مَسْألَة: (و) إذا قال لزوجته: والله لا وطئتك (سنة ثم سنة) أو سنة فسنة أو سنة وسنة فهو إيلاء واحد، فترافعه بعد مضي أربعة أشهر من السنة الأولى حتى يطأ ثم يرتفع الإيلاء، ولا يلزمه إلا كفارة واحدة، وفي أي السنتين وطئ حنث بذلك، وإذا تكرر القسم فهما (إيلاءان) اثنان، فترافعه في السنة الأولى بعد مضي أربعة أشهر منها، وفي⁣(⁣٣) السنة الثانية كذلك، وسواء وطئها في السنة الأولى أو طلقها ثم راجعها أو


(١) في (أ، ب): وبقي. وفي (ج): وبقا. والمثبت من شرح الأزهار (٤/ ٧١٨).

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٣) في (ج): «ومن».