تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب اللعان)

صفحة 616 - الجزء 3

  تزوجها بعقد جديد إذا عادت إليه وقد بقي من السنة الثانية شيء، وإن عادت إليه بعد مضيها لم يثبت لها حكم المرافعة فيها. وإذا عادت إليه في السنة الثانية [كان مولياً] سواء مضت الأربعة الأشهر منها وهي في حباله أم مطلقة وعادت إليه فيها، مهما عادت إليه وقد بقي منها بقية تتسع للمطالبة والمرافعة. وإذا حنث في هذه الصورة - وهي حيث تعدد القسم بأن أفرد لكل واحدة منهما قسماً - لزمه كفارتان، لكل قسم كفارة، وهو ظاهر. ومن هذا القبيل لو قال: «خمسة أشهر فإذا انقضت فوالله لا وطئتك سنة» فإيلاءان يوجب لكل واحد منهما، فإن لم يقل: «فإذا انقضت» فلعله كذلك إيلاءان. (لا) حيث آلى بقوله: «لا وطئها (سنتان)» فهو إيلاء واحد ولا إشكال، فهو كما لو قال: سنة ثم سنة أو فسنة. وعلى هذا فرع: لو آلى منهما⁣(⁣١) شهرين [ثم بعدهما شهرين]⁣(⁣٢) أو ثلاثة أشهر ثم ثلاثة أشهر فهو إيلاء واحد، فيثبت حكمه؛ لعدم تعدد القسم، ولو تعدد القسم فهما إيلاءان فلا يثبت حكم الإيلاء؛ إذ كل واحد منهما لم يكمل مدة الإيلاء، وذلك أربعة أشهر، فتأمل، والله أعلم.

(باب اللعان)

  مصدر لعن⁣(⁣٣) ويأتي منه لعناً، وهو لغة: الطرد. وشرعاً: الإبعاد، يعني: الإزالة، ولعل المراد من رحمة الله، ومنه:

  ذعرت به القطا ونفيت عنه ... محل الريب كالرجل اللعين⁣(⁣٤)

  وسمي به هذا الباب لأن فيه اللعنة في الخامسة، أو لأنه يتعقبه الإبعاد من رحمة الله تعالى على الكاذب منهما.


(١) في (ج): «منها».

(٢) ساقط من (ج).

(٣) لعلها: لاعن.

(٤) في هامش شرح الأزهار والصحاح ولسان العرب وغيرها بدل «محل الريب»: مقام الذيب.

(*) في المخطوطات حاشية لفظها: قبله:

وماء قد وردت لقصد أروى ... عليه الطير كالورق اللجين