تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الحضانة)

صفحة 653 - الجزء 3

  وحاصله هنا⁣(⁣١) أن نقول: على الأم إرضاع ولدها اللبأ الذي لا يعيش الطفل إلا به - وذلك ثلاثة أيام كما مر - ولا أجرة لها عليه، وأما بعد ذلك فإن لم يقبل الرضاع إلا منها لزمها إرضاعه بأجرة مثلها، وكذا إن قبله من غيرها إلا أنه لم يوجد الغير، وإن وجد الغير وقبل الرضاع الطفل منه فبغير أجرة لا تستحق الأم أجرة، فإن طلبت ترضعه بغير أجرة فهي أقدم، وإن كان الغير بأجرة مثل أجرة الأم فالأم أقدم به إذا طلبته، وإن كان بأقل من أجرة [الأم لم يجب الزائد للأم]⁣(⁣٢). وإن لم تطلب الأم إلا قدر أجرة المثل فلا حق لها؛ لوجود الغير بدون ما طلبت، فإن رضيت بهذا الأقل فهي أحق به. وهذا في الأجرة على الحضانة للأم أو لغيرها⁣(⁣٣)، فإذا كان الأب يجد من يربيه مثل تربية الأخص بالحضانة بغير أجرة، أو كان يمكنه ذلك هو بنفسه - لم تلزمه الأجرة للأم⁣(⁣٤)، وإن لم يكن وجبت الأجرة عليه، وعليه البينة في وجود ذلك الغير كما مر، ولا فرق بين أن تكون الزوجية باقية بينهما أوْ لا في استحقاقها للأجرة إذا طلبت ذلك، فتأمل، والله أعلم.

  مَسْألَة: ومدة الرضاع حولان، فلا تجب الزيادة عليهما ما لم يحتج الصبي إلى ذلك، بأن يكون ضعيف البنية لا بد له من الرضاع لمرض اعتراه في صغره أو نحو ذلك. ويجوز النقصان عن الحولين - ما لم يضر بالولد - مع رضا الأب والأم معاً، فإن طلبه أحدهما لم يجز إلا برضا الآخر، والله أعلم.

  مَسْألَة: (وليس للزوج المنع) لزوجته الحاضنة لابنها من غيره أو غير ابنها ولها حق الحضانة له فليس له منعها (من الحضانة) لذلك الطفل؛ لأن ذلك حق [يثبت] في بدنها بغير فعلها فأشبه الصلاة ونحوها من سائر الواجبات التي ليس للزوج منع


(١) في (ج): «وحاصل هذا».

(٢) في المخطوطات بدل ما بين المعقوفين: المثل. والمثبت من البيان (٢/ ٦٢٠).

(٣) في المخطوطات: ولغيرها. والمثبت من البيان، إلا أن لفظ البيان: وهكذا الكلام في الأجرة للحضانة للأم أو لغيرها.

(٤) صوابه: للأخص بالحضانة.