تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب النفقات)

صفحة 675 - الجزء 3

  (غالباً) يخرج بذلك ما لو ماتت المرأة في المدة المقدرة للإنفاق فيها قبل انقضاء الأيام التي عجل النفقة لها فإن ورثتها يردون ما بقي مما سلمه الزوج لها، وإن كانت قد أتلفته المرأة ولو بغير تفريط فمن تركتها؛ لأن ذلك المعجل إليها بعد قبضها له قد صار في ذمتها كالدين للزوج تنفقه على نفسها في المستقبل بإذنه، فإذا ماتت بقي الدين في ذمتها؛ لعدم استغراقها له بالإنفاق بموتها قبل مضي المدة، فظهر لك بهذا أن المعجل في هذه الصورة لم يكن تمليكاً؛ لوجوب رده على الزوج، ولو كان تمليكاً لما وجب رده. ومما يحترز عنه أيضاً: لو مات الزوج وقد عجل نفقة مدة مستقبلة ومات في أثناء ذلك أو طلقها أو فسخ فإنها ترد أيضاً ما بقي من المعجل زائداً على نفقة عدتها والزائد على ميراثها منه إن كانت قسمته إفرازاً، وهل يقبل قولها في قدر ما بقي؟ وهل تحتاج إلى إذن من الزوج حيث طلق أو فسخ وإلا ردته عليه وهو ينفق عليها في العدة كما يجب عليه شيئاً فشيئاً، [أو الإذن الأولى بالتعجيل كافية كما]⁣(⁣١) لا تحتاج إلى إذن الوارث في الباقي من المعجل بعد الموت بقولنا: «ترد ما زاد على نفقة العدة»؟ وهو الظاهر أنها لا تحتاج إلى إذن من الوارث، وكذا من الزوج، ويتأمل. ومن ذلك لو نشزت في تلك المدة التي قد عجلت لها النفقة لها فإنها ترد للزوج نفقة أيام النشوز أو تبقى في ذمتها له ديناً إن لم يطالبها بها، وهل تنفقها على نفسها بعد عودها في المستقبل بالتوبة أو لا بد بعد التوبة من إذن خاص؟ وهو الظاهر⁣(⁣٢)، والله أ علم، ويتأمل.

  (لا) تعجيل (الكسوة) للزوجة فإنها لا تملك ما عجل من ذلك؛ لأنه سلمه لها للانتفاع لا للاستهلاك، فهو باقٍ على ملكه، فليس لها التصرف فيها ولا الصلاة بها أيضاً - إذ ثياب الصلاة عليها لا عليه - إلا بإذنه، أو لا يكون في لبسها لها في حال الصلاة زيادة استعمال فلها أن تصلي بها؛ لأنه مأذون لها بلبسها في كل وقت على جهة


(١) ساقط من (ج).

(٢) وهو الذي في هامش شرح الأزهار (٤/ ٧٨٧) ولفظه: ولا تستنفقه في الزمن المستقبل إلا بإذن الزوج. (é).