تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب النفقات)

صفحة 676 - الجزء 3

  الاستمرار. والكسوة في يد الزوجة أمانة، فإن تلفت بغير جناية ولا تفريط منها لم تضمنها ولزم الزوج تعويضها، وإن تلفت بجناية أو تفريط - ومن التفريط الضياع - ضمنتها؛ فتسلم للزوج قيمتها، وإن كانت معسرة ففي ذمتها، ويلزم الزوج كسوة أخرى، وإذا بقيت الكسوة بعد المدة التي قدرها لها: فإن كان لقوتها أو لصيانتها⁣(⁣١) - وهو أن تلبسها برفق - لم يلزمه لها كسوة أخرى حتى تبلى هذه بحسب العرف، وإن كان لتركها لباسها⁣(⁣٢) كانت لها بعد المدة المقدرة ويلزمه أن يكسوها؛ لأن العبرة في الكسوة بالمدة التي تبلى فيها في العادة لا بالمدة المقدرة، وفي النفقة يعتبر بالأقصر من المدة المقدرة أو التي تكفيها لها في العادة. وإن اختلفا هل بقيت لقوة الكسوة أو للصيانة لها بلبس غيرها فالقول للزوج. وإذا بليت⁣(⁣٣) الكسوة قبل المدة التي تبلى مثلها في العادة لحر جسم المرأة أو لغير ذلك لزم الزوج أن يكسوها كسوة أخرى، قلت: لعله إلا أن تتلف لكثرة عملها لنفسها فهو كما لو أحرقتها أو مزقتها بغير ذلك، فيلزمها قيمتها أو ما نقص من قيمتها لأجل ذلك، وتبقى في ذمتها إن كانت معسرة، ويلزم الزوج كسوة أخرى أو يتكسب لها مع إعساره كالنفقة ففرق بين ما يلزمها له ويلزمه لها، فتأمل.

  فَرْعٌ: وإذا انقضت عدة الزوجة فعليها رد ما بقي معها من الكسوة للزوج أو وارثه، وكذا الأخلاق التي تبقى من الكسوة الأولى عند تسليم الكسوة الأخرى فإنها تبقى للزوج، فيلزمها ردها له، ولا عبرة بعرف لو جرى بعدم رد الزوجة للأخلاق للزوج، والله أعلم.

  مَسْألَة: (ولا)⁣(⁣٤) تسقط النفقة أيضاً عن الزوج (بتبرع الغير) وهو أن ينفق الغير بغير أمر الزوج، فهذه حقيقة التبرع، وسواء أنفقت الزوجة على نفسها لا عن الزوج


(١) أو للبس غيرها منه. (é) (من هامش البيان ٢/ ٦٢٨).

(٢) أو للبس غيرها منها. (é) (من هامش البيان ٢/ ٦٢٨).

(٣) في المخطوطات: تلفت. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٤/ ٧٨٨).

(٤) «لا» ساقطة من المخطوطات.