تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب النفقات)

صفحة 677 - الجزء 3

  أو غيرها من ولي أو غيره، فلا تسقط النفقة عن الزوج بذلك التبرع من الغير (إلا) أن يتبرع ذلك الغير بالإنفاق (عنه) يعني: عن الزوج، فإنها تسقط النفقة بتبرع الغير عنه، وهو أن ينفق بنية كون ذلك الإنفاق عن الزوج، ويقبل قوله في كونه عن الزوج؛ إذ لا تعرف النية إلا من جهته. وسواء كان المتبرع عن الزوج هي المرأة بأن أنفقت على نفسها بنية كونه عن الزوج أو غيرها أيضاً كالولي للصغيرة أو غيره (و) حيث يكون الإنفاق تبرعاً عن الزوج تسقط النفقة عنه و (لا رجوع) للمتبرع عليه بما أنفق؛ لعدم الإذن منه بالإنفاق، وسواء أنفقت المرأة على نفسها أو وليها صغيرة أم كبيرة أو أجنبي، وليس له الرجوع على المرأة أيضاً بما أنفق عليها؛ إذ هو سلمه لها لحق على الزوج نواه عنه، فتأمل.

  وأما حيث لا ينوي المنفق كون ذلك الإنفاق عن الزوج: فإما أن تكون هي المنفقة على نفسها أو غيرها، وهو ولي الصغيرة أو الكبيرة أو أجنبي، إن كانت هي المنفقة على نفسها من دون نية كونه عن الزوج رجعت عليه بنفقتها ولو كان حاضراً غير متمرد؛ إذ لا تسقط عنه النفقة بالمطل، وسواء نوت الرجوع عليه أم لا؛ لأن لها ولاية في الإنفاق على نفسها⁣(⁣١). وإن كان المنفق عليها غيرها وهي كبيرة ولي أو غيره فنفقتها باقية على الزوج؛ لعدم تبرع الغير عنه، ولا يرجع هذا الغير على الزوج إلا بإذنها يطالب الزوج عنها، وفي رجوعه عليها إن كان إباحة لها لم يرجع، ولا بد من لفظ الإباحة كما سيأتي في الدعاوي، وإن لا يكن إباحة رجع عليها؛ لأن الأصل في الأعيان العوض ولو إنفاقاً كما يأتي، ولعله يعتبر نية الرجوع عليها، إلا أن يكون الظاهر من حال المنفق عدم نية الرجوع فالظاهر مقدم على الأصل كما يأتي هناك⁣(⁣٢). وإن كان المنفق غيرها ولياً وهي صغيرة من وصي⁣(⁣٣) أو حاكم أو غيرهما رجع عليها


(١) بل لأنها لا تسقط± بالمطل. (من هامش شرح الأزهار ٤/ ٧٨٩).

(٢) في (ج): «هنالك».

(٣) في (ج): «ولي».