(باب النفقات)
  بعد البلوغ، وقبله على مالها، ومن جملته ما في ذمة الزوج، فيرجع عليها أو على زوجها. وهذا إن نوى الرجوع عليها، وإن نوى التبرع عن الزوج لم يرجع على أيهما، ولا هي على الزوج، [أما عدم رجوع الولي على الزوج فلعدم الإذن له بالإنفاق عنه، ولا عليها لكونه قد تبرع عن الزوج، ولا هي على الزوج](١) لتبرع الغير عنه، وإن لم ينو الولي التبرع عن الزوج ولا الرجوع عليها فليس له الرجوع على الزوج، بل عليها؛ لأن الأصل في الأعيان العوض، وهي ترجع على زوجها؛ لعدم تبرع الغير عنه، وإن نوى الرجوع على الزوج فبأمر الحاكم لغيبة الزوج عن وقت الحاجة أو تمرده يرجع عليه أيضاً، وبغير أمر الحاكم لا رجوع على الزوج؛ إذ لا ولاية له على الزوج - وقد مر في الحاضنة أنها ترجع بما أنفقت على الطفل لغيبة الأب أو تمرده وإن لم يكن بأمر الحاكم فينظر(٢) في الفرق - ولا ترجع هي أيضاً على الزوج؛ لأن ذلك كالتبرع عنه، كما قلنا إذا أنفق عليها غير وليها بنية الرجوع على الزوج [أو أنفق على الكبيرة غيرها بنية الرجوع على الزوج](٣)، والله أعلم.
  فَرْعٌ: وهكذا(٤) فيمن قضى عن غيره ديناً بغير أمره ونوى الرجوع عليه فإنه يبرأ المديون بقضاء الغير عنه، ولا يرجع القاضي عليه؛ لعدم إذنه له، وأما في بيع الرجاء الفاسد - وسيأتي تحقيقه في محله إن شاء الله تعالى - إذا قبض المشتري دينه من غير البائع ليكون المبيع له ينتفع به ويكون ما سلمه الغير ديناً له على البائع فإنه لا يثبت له شيء على البائع، ويرجع على المشتري بما دفع له؛ لأنه في مقابلة عوض باطل، وهو المبيع، ويرجع المشتري على البائع بدينه، ويرجع البائع(٥) على المشتري(٦) بأجرة المبيع إذا استعمله كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
(١) ساقط من (ج).
(٢) «الفرق أن لها الولاية عليه». من هامش (ج).
(٣) ساقط من (ج).
(٤) في (ج): «وكذا».
(٥) في (ج): «المشتري».
(٦) في (ج): «البائع».