تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب النفقات)

صفحة 679 - الجزء 3

  فَرْعٌ: وإذا كان الزوجان معسرين معاً وجبت نفقة الزوج على قريبه، لا الزوجة فهي على الزوج وإن أعسر؛ لأن إعسار الزوج لا يكفي⁣(⁣١) في وجوب نفقتها على القريب، وكذا فطرتها، والله أ علم.

  مَسْألَة: وحقوق الزوجة الكبيرة أمرها إليها تفعل ما شاءت، ولا اعتراض للولي، وحقوق الصغيرة والمجنونة أمرها إلى ولي مالها، لا إلى عصبتها، إلا أن يأمرهم الولي⁣(⁣٢) أو الحاكم. والعادة مطردة بين المسلمين أن الأزواج يضعون⁣(⁣٣) ذلك في الصغيرة من غير إذن الولي؛ إذ العرف قاضٍ بأن الولي كالآذن للزوج يفعل ذلك، وكذلك الأئمة [والحكام]⁣(⁣٤). وهذا كلام حسن مقرر عليه، ولو اعتبر⁣(⁣٥) الإذن لم يعتبر إلا في التمليك لا في الإباحة، ونظيره ما مر في صرف الكفارة إلى الصغير فلم يعتبر الإذن من الولي له بالأخذ. وبقي النظر لو طلب الولي من الزوج تسليم ذلك إليه ومنعه من الإنفاق هو؟ لعله على ظاهر إطلاقاتهم أنه يلزمه، وهو خلاف العادة، فيتأمل، والله أعلم.

  مَسْألَة: (و) إذا طلبت الزوجة يأخذ لها الحاكم من مال زوجها الغائب فإنه (ينفق) عليها (الحاكم من مال) ذلك (الغائب) قدر ما تحتاج إليه ويلزم الزوج لها، وحد الغيبة هنا: قدر تتضرر به الزوجة إلى عوده وإن كانت دون البريد. وإنما يأخذ من ماله بعد أن ينصب الحاكم وكيلاً عن الزوج يسمع⁣(⁣٦) منها الدعوى باستحقاقها النفقة عليه وينكرها، وتحلف هي أنها تستحق ذلك عليه، فإن لم تحلف تمرداً لم تعط شيئاً، ويكون (مكفلاً) عليها بما أخذت من ماله إذا عاد من غيبته⁣(⁣٧) وانكشف


(١) «في العبارة قلق، والمراد أن إعسار الزوج لا يسقط الوجوب عنه وأن ليس على القريب وجوب نفقة على الزوجة مع وجود زوجها ولو كان معسرًا، فتأمل والله أعلم». من هامش (ج).

(٢) في البيان (٢/ ٦٢٩): الوصي.

(٣) في المخطوطات: يصنعون. والمثبت من الديباج (٢/ ٣٧٢) وهامش البيان (٢/ ٦٢٩) نقلاً عن الديباج.

(٤) في المخطوطات: وكذلك الأمة. والمثبت من الديباج وهامش البيان.

(٥) في المخطوطات: اعتبرت. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٤/ ٧٩٠) وهامش البيان (٢/ ٦٢٩).

(٦) في المخطوطات: ويسمع. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٤/ ٧٩١) وهامش البيان (٢/ ٦٣٣).

(٧) في (ج): «حينة».