(باب النفقات)
  سقوطها عنه بتسليم أو غيره فينكشف عدم استحقاقها لما أخذت وترد ذلك، ولذا احتيج إلى الكفيل. أو يأخذ منها رهناً بالوفاء إذا انكشف خلاف ما ادعته. وإذا لم تجد كفيلاً ولم تحلف حياءً وحشمة لم تسقط نفقتها إذا غلب في ظن الحاكم صدقها، ويأخذ لها من ماله، ومتى قدم وانكشف عدم استحقاقها لذلك رد له من مالها، وإذا قد باع الحاكم شيئاً من ماله كان البيع بالانكشاف غير نافذ، فيرد للزوج (و) ينفقها الحاكم أيضاً من مال (المتمرد) عن الإنفاق عليها ولو حاضراً، فيأخذ من الدراهم أو الدنانير قدر ما يجب لها عليه(١)، [و] يبيع عنه العروض من دور أو ضياع أو غيرهما فينفق عليها من ثمن ذلك، وله أن يأخذ من دين الزوج الذي على الغير؛ إذ ينوب عن الغائب والمتمرد ولو في قضاء ما له وعليه، وليس للحاكم أن يبيع عنه داراً لا يجد غيرها، وذلك لأنه يستثنى له ما يستثنى للمفلس، والله أعلم.
  مَسْألَة: وما تستحقه الزوجة على زوجها في المستقبل فهو في مقابلة حقوق عليها للزوج مستقبلة أيضاً، فيقدم على سائر الديون، وحد ذلك ما يأتي في المفلس، وهو أن يبقى له ما يكفيه وإياها إلى الدخل أو نحوه على ذلك التفصيل، لا ما لزمه لها للماضي فكسائر الديون، وقد حصل ما يلزم لنفقة نفسه وأولاده الصغار وأبويه العاجزين، والزوجة المطلقة كالباقية في النكاح في ذلك كما قلنا في نفقة المتوفى عنها: إنها تقدم على سائر الديون. ويلزم الزوج التكسب لها، والسؤال من واجب أو قرض أو إجارة نفسه فيما يليق به غير متعب ولا دنيء، والمراد بالمتعب [المتعب] تعباً زائداً على المعتاد، وإلا فكل عمل متعب، فإن عجز عن ذلك كله لم يمنع منها وكانت نفقتها ديناً عليه، ولا يكون لها أن تفسخ نكاحها منه، وكذا إن غاب عنها ولم يقم بحقوقها فهي دين عليه لها، وليس لها أن تفسخ، وإن امتنع من حقوقها تمرداً أو ظلماً(٢) أجبر عليها، وكذا إن امتنع من التكسب وهو قادر عليه (ويحبسه) الحاكم (للتكسب) عليها إذا
(١) في المخطوطات: له عليها. والمثبت هو الصواب.
(٢) في البيان (٢/ ٦٣٠): وظلماً.