تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب النفقات)

صفحة 681 - الجزء 3

  طلبت حبسه، لا لسائر⁣(⁣١) الديون فهي في ذمته إذا علم إعساره فلا حبس على ذلك ولا يجبر على التكسب. ومنها نفقتها للماضي (ولا) يجوز للحاكم ولا يقع (فسخ) النكاح بينهما⁣(⁣٢) لذلك التمرد كما لا يفسخ للغيبة أو للإعسار (ولا) يجوز لها أن (تمتنع منه) في حال حبسه (مع الخلوة) بها، وإلا كانت ناشزة (إلا) أن يكون ذلك (لمصلحة) يراها الحاكم؛ بأن يغلب في ظن الحاكم أنه إذا منع من مداناتها امتثل لما يجب عليه من التكسب، وكذا هي أيضاً إذا غلب في ظنها ذلك فلها أن تمتنع، ولا يعتبر إذن الحاكم⁣(⁣٣). وكذا إن لم يمكن إجباره ولا حبسه فإنه يمنع من مداناتها - ولا تكون ناشزة إذا جاز لها الامتناع - ويكون ذلك ديناً عليه، وليس لها الفسخ أيضاً إذا لم يمكن إجباره على الحبس.

  وقوله |: «مع الخلوة» يشير إلى أنه إذا كان الحبس غير خال أو غير مستور عن الدخول إليه فلها الامتناع ولا تكون مع ذلك ناشزة، فافهم. وإذا طلبها مع الخلوة فلها تحليفه ما قصد مضاررتها بطلبه لها، فتأمل. فعرفت أنه لم يثبت الفسخ للنكاح لأجل عدم الإنفاق في حال قط على المختار سواء كان لغيبة أو تمرد أو إعسار، وما استدل به على الفسخ في هذه الحال من قوله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}⁣[البقرة ٢٢٩] فهو لم يمسكها بالمعروف إذا لم ينفق عليها - يقال: غاية ما أفهمته الآية الكريمة وكذا نظائرها من قوله تعالى: {وَلَا تُضَارُّوهُنَّ} ونحوها النهي عن المضاررة أو الأمر بالتسريح في الآية الأولى، وإسناد ذلك إلى الزوج، فليس لغيره أن يتولاه بالفسخ، ولأنه لم يرو عن النبي ÷ أنه فسخ نكاحاً لإعسار زوج مع كثرة إعسار الأزواج في زمنه ÷ من الصحابة، ولا إشكال، والله أعلم.

  مَسْألَة: (و) من طلب من الزوجين إقامة عدلة بينهما أو عدل من المحارم ليطلع على عشرتهما أو على نفقة الزوجة أو على القسم أو على الوطء في غير المعتاد أو نحو


(١) في (ج): «كسائر».

(٢) في المخطوطات: منهما. والمثبت هو الصواب.

(٣) بل لا بد من± أمر الحاكم وإلا لم يجز ولم تلزم نفقتها. (é) (من هامش شرح الأزهار (٤/ ٧٩٥).