تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب النفقات)

صفحة 682 - الجزء 3

  ذلك مما يكون فيه أحد الزوجين مبطلاً على الآخر على جهة الخفية⁣(⁣١) - فإنه يجاب الطالب إلى ذلك بعد أن يحلف ما قصد به المضاررة لصاحبه، ويطلب بينهما عدل من المحارم (و) يكون (القول لمن صدقته العدلة) أو العدل منهما (في العشرة والنفقة) أو في غيرهما، ولا يقبل قول العدلة - يعني: شهادتها - لأنها تقرير لفعلها، ويحلف من القول له، والبينة على الآخر، وتكون بينة الزوجة إذا كان القول لها بتصديق العدلة على إقرار الزوج أنه ما أنفق، أو على أنهما لازما المرأة المدة التي ادعت عدم الإنفاق فيها، أو على أنها محبوسة لا يمكن الوصول إليها، أو غائبة⁣(⁣٢) مسافة بعيده لا يمكن الوصول إليها في المدة التي ادعت عدم الإنفاق فيها، أو على أنها باقية عليه، وأما على أنه ما أنفق فلا تصح؛ إذ هي على نفي، [وقد عرفت فيما مر]⁣(⁣٣) عدم صحة الشهادة على نفي، فافهم.

  ويجوز للعدلة أن تقف عندهما عند الوطء على خفية حيث تدعي أنه لم يطأها في الموضع المعتاد أو نحو ذلك مما لا يجوز للزوج فعله حال الجماع، فتأمل.

  (ونفقتها) يعني: العدلة التي بينهما - والمراد أجرتها من نفقة أو غيرها - تكون (على الطالب) لها منهما ولو كان ثمة بيت مال، فإن طلباها جميعاً أو الحاكم عينها بينهما كانت أجرتها عليهما جميعاً. ويأتي على هذا لو طلب أحد الشركاء إعادة الكيل أو أحد التقديرات، وكذا فيما يحصل بين الخصمين لو طلب أحدهما الإعادة فيما يفعله الحكام من إرسال المأمون من جهتهم للاطلاع على محل الشجار بين الخصمين لو طلب أحدهما إعادة الاطلاع لغرض يدعيه بعد تقدم ذلك، فإن انكشف الطالب محقاً في هذه الصور جميعاً كان إجارة المعيد للاطلاع أو للتقدير من كيل أو نحوه عليهما، وإن انكشف مبطلاً كانت على الطالب، وأما للتقدير من أول مرة أو للاطلاع على محل الشجار مع الاحتياج إلى ذلك فهي عليهما جميعاً، وإنما ذلك التفصيل في


(١) في (أ، ج): «الحسبة».

(٢) في هامش شرح الأزهار (٤/ ٧٩٦): مغيبة في مسافة ... إلخ.

(٣) هذا كما قدمنا أن المؤلف ابتدأ بتأليف الكتاب من آخره.