(باب النفقات)
  الإعادة، فافهم، والله أعلم.
  مَسْألَة: (و) القول (للمطيعة) في حال التداعي (في نفي النشوز الماضي) لو ادعى عليها الزوج أنها كانت ناشزة فيما مضى، وقدر مدة ذلك أولى وقالت: «بل كنت مطيعة» وهي الآن مطيعة باتفاقهما فالظاهر معها في نفي النشوز فيما مضى؛ لطاعتها في حال التداعي، والبينة على الزوج، وسواء كان قد عجل لها نفقة الماضي وادعى عليها النشوز ليرجع عليها، أو كانت نفقة الماضي باقية لديه يريد بدعواه ذلك سقوطها عنه (و) كذا إذا صح نشوزها في الماضي بإقرارها أو بالبينة عليها واختلفا في (قدره) فالقول لها أيضاً في القدر، وسواء أرخت ذلك أم لا، وصورة التاريخ: أن يتفقا على أن النشوز في أول شهر رجب وهما في شهر رمضان وهي مطيعة، فقالت: «رجعت آخر شهر رجب» وقال: «بل في آخر شعبان» - فالقول لها أيضاً في القدر، وكذا لو لم يحصل تأريخ بأن يقول الزوج: نشزت شهرين، وقالت: «بل شهراً واحداً» فالقول لها أيضاً، والبينة على الزوج؛ إذ الظاهر معها؛ لما كانت مطيعة في الحال. وأما إذا كانت ناشزة في الحال فمفهوم الأزهار أن القول للزوج في النشوز في الماضي وقدره؛ إذ الظاهر معه؛ للنشوز في الحال.
  مَسْألَة: (و) إذا اختلفا في الإنفاق عليها في الماضي، فقالت: «لم ينفق عليّ» وقال: «بل أنفقت عليك» وكانت في المدة التي اختلفا في عدم الإنفاق عليها فيها (في غير بيته) مع أن خروجها إلى غير بيته (بإذنه) ولو كان معها في غير بيته - فالقول لها. وهذا حيث تكون بالغة عاقلة، لا الصغيرة والمجنونة فسواء كانت في غير بيته بإذنه أم لا(١)، ومتى أفاقت المجنونة وطلب يمينها حلفت على العلم، وكذا لو كانت في غير بيته بإذن الشرع لمرض أو خوف [عليها](٢) أو على أبويها العاجزين، أو في عدة البائن
(١) لفظ حاشية في هامش شرح الأزهار (٤/ ٧٩٨): وهذا في حق الكبيرة، لا الصغيرة والمجنونة فالقول قول الولي ولو في غير بيته بغير إذنه؛ لأنه لا عصيان منها. (é).
(٢) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٤/ ٧٩٨).