تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب النفقات)

صفحة 684 - الجزء 3

  أو نحوهما فهي كما لو كانت بإذنه، فمهما اختلفا وكانت في غير بيته كذلك فالقول لها (في) عدم (الإنفاق) عليها منه في الماضي، لا في الحال فالظاهر والأصل عدم التسليم مطلقاً في بيته أم في غيره، وأما إذا كانت في الماضي المختلف في الإنفاق فيه في بيته فالظاهر مع الزوج في الإنفاق، والبينة عليها على إقرار الزوج بعدم الإنفاق عليها فيها⁣(⁣١). وأما إذا كانت بغير إذنه فهي ناشزة ولا كلام. وإذا اختلفا في إذنه لها وعدمه فالقول للزوج في عدم الإذن؛ إذ الأصل عدمه. وإذا كان البيت لهما: فإن كان مميزاً نصيب كل واحد منهما فإن كانت في حصتها فالقول لها، وفي حصة الزوج القول له، وإن لم يكن مميزاً بل مشتركاً بينهما فالقول للزوج، كما لو كانت في بيته الخاص؛ إذ الظاهر أنه منفق⁣(⁣٢)، وإن كانت على يد عدلة فالقول لمن صدقته العدلة في الإنفاق أو عدمه كما مر، والله أعلم.

  (قيل) هو للسيد أبي طالب (و) معناه أنه يقبل قول (مطلقة ومغيبة) - بضم الميم وسكون الغين المعجمة بعدها ياء مثناة من تحت [مكسورة] وباء موحدة من تحت أيضاً - وهي من كان زوجها غائباً عنها، فإنه يقبل قولها في عدم الإنفاق عليها (وتحلف) المدعية لذلك منهما، سواء ادعت عدم الإنفاق فيما مضى أو المستقبل فإنه يقبل قولها مع اليمين، هذا كلامه، والمختار أنه يفصل في ذلك ويقال: إن ادعتا - أي: المطلقة أو المغيبة - عدم الإنفاق فيما استنفقه في الحال أو المستقبل فالقول لهما، ويحلف المنكر لذلك، فإن نكلت لا لحشمه لم تستحق شيئاً، وتكفل كما مر، وإذا لم تأت بكفيل مع الإمكان لم تستحق شيئاً كما مر، إلا أن تترك اليمين حياءً وحشمة أو لا تجد الكفيل فإنها⁣(⁣٣) تعطى من ماله كما مر، وسواء كانت في بيتها أو بيت الزوج في أن القول لها في عدم وجود أو عدم تسليم ما تستنفقه في المستقبل، وإن ادعتا عدم


(١) أو على أنهما لازماها المدة التي ادعت أنه ما أنفق عليها فيها. (é) (من هامش شرح الأزهار ٤/ ٧٩٨).

(٢) في هامش شرح الأزهار (٤/ ٧٩٧): لو كان البيت لهما غير مقسوم فالظاهر أنه منفق؛ لأنه يصدق عليه أنها في بيته.

(٣) في المخطوطات: فإنه.