تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب النفقات)

صفحة 685 - الجزء 3

  الإنفاق عليهما في الماضي فكما مر: إن كانت في بيته فالقول للزوج، وإن كانت في غير بيته فبإذنه؛ إذ هي مطلقة بائناً في بيتها فكذا القول لها، وإن كانت في غير بيته لا بإذنه ولا بإذن الشرع فالقول له كما مر، وقد أشار الإمام | إلى ضعف إطلاق المسألة بقوله: «قيل».

  مَسْألَة: وإذا خرجت زوجة الغائب من بيته ولم يكن أذن لها، أو خرجت المعتدة من بيت عدتها بغير إذن زوجها - سقطت نفقتها ولو كان البيت لها؛ لأن وقوفها حق له، وإذا رجعت وجبت نفقتها؛ لأن ذلك توبة في حقها.

  مَسْألَة: وتسقط نفقة المرأة بذمها لزوجها وأذيتها له وفعل ما يكرهه؛ لأنه نشوز، وتستحق التأديب على ذلك، كما لو كان منها امتناع [منه] أو خرجت من بيته، ومع الخروج من بيته تسقط نفقتها ولو كانت تمكنه من الوطء متى طلبه.

  فَرْعٌ: وإذا امتنعت منه فَعَل ما أمر الله به من وعظها بالكلام، فإن لم يثمر هجرها في المضجع، لا في الكلام فلا يجوز أكثر من ثلاثة أيام فيها وفي غيرها، وهل ذلك إذا كان لغير سبب لا هنا فيجوز مطلقاً أو ذلك على الإطلاق ولو لسبب؟ وهو الظاهر من الإطلاق⁣(⁣١)، ويتأمل، فإن لم يثمر ذلك ضربها ضرباً غير مبرح، وهو ما يدميها أو يخشى منه عليها أو على عضو منها، وما يقع في الوجه أو في المواضع الرقيقة التي يخشى ضررها أو يبلغ قدر عدد الحد، فلا في هذه الأوجه جميعاً، فتأمل.

  مَسْألَة: وكل عدة لا تستند إلى نكاح صحيح أو فاسد بل للاستبراء كعدة أم الولد والموطوءة غلطاً أو بنكاح باطل مع الجهل فلا نفقة للمرأة فيها، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.


(١) قد تقدم للمؤلف أنه لا يجوز إذا كان لغير سبب لا هنا فيجوز مطلقاً.