تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في نفقة الأقارب والأرقاء والبهائم، وما يتعلق بذلك من سد رمق المضطر، وإنفاق الشريك ونحوه على ما في يده لغيره بإذن الشرع

صفحة 686 - الجزء 3

(فصل): في نفقة الأقارب والأرقاء والبهائم، وما يتعلق⁣(⁣١) بذلك من سد رمق المضطر، وإنفاق الشريك ونحوه على ما في يده لغيره بإذن الشرع

  أما نفقة الأقارب فقد بينها الإمام # بقوله: (ونفقة الولد) الحر ذكراً كان أو أنثى وكذا كسوته وسكناه وكلما يحتاج إليه، وهذا⁣(⁣٢) (غير العاقل) لصغر أو جنون، [سواء كان جنونه] طارئاً أو أصلياً ولو ذا ولد موسر (على أبيه) لمكان ولايته عليه، ولأنه كالجزء منه، فكأنه منفق على نفسه (ولو) كان الوالد (كافراً) ذمياً أو مستأمناً والولد مسلماً بإسلام أمه، لا حربياً أو مرتداً؛ لانقطاع الأحكام بيننا وبينهم، وتدفع نفقة الكافر إلى الحاكم⁣(⁣٣)؛ لأنه لا ولاية له على ولده المسلم (أو) كان الأب أيضاً (معسراً) والولد غنياً فإنها تجب نفقة هذا الولد عليه إذا كان (له كسب) يعود عليه من صناعة أو غلة وقف أو غيرهما، ولو كان الولد غنياً أو ذا كسب فلا يسقط به وجوب الإنفاق عن الأب المعسر ذي الكسب (ثم) إذا لم يكن للولد غير العاقل أب أو كان وهو معسر ولا كسب له فإنها تجب نفقته (في ماله) ونفقة أبيه أيضاً (ثم) إذا لم يكن له مال والأب معسر لا كسب له فإنها تجب نفقة هذا الولد غير العاقل (على الأم) ولو كافرة⁣(⁣٤) فإنه يجب عليها الإنفاق على غير العاقل من أولادها لعدم المال له وإعسار الأب إذا كانت ميسرة، وإلا فلا يلزمها التكسب، وما يلزمها له يكون (قرضاً للأب) حتى ييسر إن أنفقت بإذنه أو إذن الحاكم ونوت الرجوع على الأب، وهذا حيث يكون بعد استقلال الصبي، لا قبل ذلك فلها ولاية مع غيبة الأب أو تمرده ولا تحتاج إلى إذن الحاكم، ولا بد من نية الرجوع في الطرفين، وهذا يخالف أجرة الحضانة فإنه لا يلزم الأم أن تقرض الأب؛ للآية الكريمة، وهي قوله


(١) في (ج): «يلحق».

(٢) في (أ): وهو.

(٣) حيث لا وصي ولا جد. (é) (من هامش شرح الأزهار ٤/ ٨٠٠).

(٤) مع وجود الأب، فإن كان قد هلك فلا شيء عليها مع كفرها؛ إذ لا إرث لها مع الكفر. (é) (من هامش شرح الأزهار ٤/ ٨٠١).