(فصل): في نفقة الأقارب والأرقاء والبهائم، وما يتعلق بذلك من سد رمق المضطر، وإنفاق الشريك ونحوه على ما في يده لغيره بإذن الشرع
  تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}[الطلاق ٦]. فإن لم يكن ثم أب بل قد مات والصغير لا مال له كان إنفاقه عليها وعلى العصبة حسب الإرث، ولا يلزمها التكسب كما مر، ويعتبر فيها أن تكون مسلمة كما يأتي في اعتبار اتفاق الملة بين المنفق(١) والمنفق عليه من سائر القرابة، بخلاف الأب وابنه.
  مَسْألَة: وإذا كان للصغير [المعسر](٢) أمّ وجدّ موسران كانت نفقته عليهما جميعاً بحسب الإرث أثلاثاً، ولا تكون على الجد وحده على المختار؛ إذ ليس كالأب هنا، فتأمل.
  مَسْألَة: وإذا كان الولد مجنوناً وله مال وله أولاد [صغار](٣) كانت نفقة المجنون على أبيه، ونفقة أولاده في ماله.
  مَسْألَة: (و) نفقة الولد (العاقل المعسر على أبويه) الموسرين ولو كان الولد قادراً على التكسب، ولو كان الأبوان مجنونين أو أحدهما، ويكون بينهما على (حسب الإرث) فعلى الأب الثلثان من نفقة هذا الابن وما يحتاج إليه، وعلى الأم الثلث من ذلك - كسائر الأقارب؛ لليسار، فلا يلزم التكسب على العاقل - إذا كانت غير محجوبة، وإن كانت محجوبة فلعله لا(٤) يجب عليها إلا السدس فقط (إلا) أن يكون هذا الولد العاقل (ذا ولد) ذكر أو أنثى معه، وذلك - أي: ولده - (موسر فعليه) نفقة والده ولا شيء على جده(٥) لوالده؛ لوجوده - أعني: هذا الابن - موسراً، فيكون جميع ما يحتاج إليه من النفقة أو غيرها على ابنه لو لم يمكنه التكسب - أعني: هذا الأب المتوسط - ونفقته على أبويه(٦) الموسرين، وهذا هو الصنف الثاني من الضرب الثاني، وذلك نفقة الأبوين المعسرين، فيجب على أولادهما جميع ما يحتاجان إليه ولو أمكنهما التكسب (ولو) كان ولدهما (صغيراً) أو مجنوناً
(١) في المخطوطات: المنفقة.
(٢) ما بين المعقوفين من البيان (٢/ ٦٣٩).
(٣) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٤/ ٨٠٠).
(٤) في (ج): «لم».
(٥) صوابه: جديه.
(٦) في (أ): ونفقة أبويه.