تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في نفقة الأقارب والأرقاء والبهائم، وما يتعلق بذلك من سد رمق المضطر، وإنفاق الشريك ونحوه على ما في يده لغيره بإذن الشرع

صفحة 698 - الجزء 3

  بل ينفقه بالمستحسن الذي يضره النقصان منه، فقد خالف نفقة سائر الأقارب؛ إذ يجب لهم المثل من المثل، والخادم الشبع إن خدم، وإلا فالمستحسن الذي لا يضره تركه، وأما البهائم فالشبع وإن لم تعمل؛ إذ لا تكليف عليها، فتأمل العرف فيهم جميعاً.

  (و) يجب على السيد أيضاً لمملوكه مسكن، ما⁣(⁣١) يحتاج إليه المملوك من ذلك، ومن الكسوة (ما) يستر عورته وما (يقيه الحر والبرد) لعله الذي يتضرر به أو يتألم به، ويتأمل، ويكون ذلك من أي اللباس كان من قطن أو صوف، وندب أن يكون ذلك مما يكسو نفسه، وأن يسوي بين مماليكه، إلا السرية فيفضلها؛ لأن المقصود منها الاستمتاع، فيستحب التجمل له، والله أعلم.

  نعم، فيكون السيد مخيراً بين القيام بما يحتاج إليه المملوك (أو تخلية القادر) على التكسب أن يتكسب لنفسه ويرد الفضلة على قوته له، فإن تمرد السيد أجبره الحاكم على أحدهما، فإن لم يكن حاكم أو لا يستطيع إجباره فللعبد أن يدفع الضرر عن نفسه بأن يأوي إلى من يمكنه مراجعة السيد أو ضبطه على أحد الأمرين، فإن لم ينصفه تكسب على نفسه بقدر ما يستطيع وينفقه على نفسه ويرد الفضلة للسيد، فإن نقص كسبه عما يكفيه وفّاه سيده، والمراد⁣(⁣٢) أن الحاكم يأمر العبد أو هو يستدين عن السيد حتى يمكن إجباره (وإلا) يكن العبد قادراً على التكسب ولم ينفق عليه مالكه (كلف) ذلك المالك (إزالة ملكه) فيكلف على بيعه أو عتقه أو مكاتبته أو نحو ذلك (فإن تمرد) السيد عن تخليه القادر للتكسب وعن بيعه وإنفاقه، وعن إنفاق غير القادر وبيعه (فالحاكم) ينوب عنه في ذلك بأن يبيعه عليه أو يكاتبه، وله أن يكريه وينفق عليه من أجرته إن كان يصلح للتأجير، أو يستقرض له ما ينفق عليه، أو من


(١) «ما» ساقط من (ج).

(٢) هذا جواب عن سؤال ذكره في هامش شرح الأزهار (٤/ ٨١٥) ولفظه: يقال: هو ممتنع عن إنفاقه فكيف يوفيه؟ قيل: إن المراد أن التخلية لا تسقط النفقة عن السيد، ولعل المراد± أن التوفية لا تسقط عن السيد، بل يقترضها الحاكم ويرجع بها على السيد.