تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب النفقات)

صفحة 699 - الجزء 3

  بيت المال قرضاً أو مواساة على ما يراه صلاحاً إذا كان السيد يستحق ذلك ولو من زكاة أو نحوها، وكذا إذا كان السيد غائباً غيبة يتضرر معها المملوك، وليس للحاكم أن يعتقه؛ إذ هو تفويت عين لغير مصلحة، وله أن يكاتبه أو يبيعه من نفسه ولو نسأ إن لم يمكن إلا ذلك ورآه صلاحاً، فإن لم يمكن بيعه ولا إعتاقه بعوض فله أن يعتقه على حسب ما يراه صلاحاً ولو بغير مال، فإن لم يكن ثمة حاكم فمن صلح من المسلمين لذلك فعل مثله، وله أن يعتقه ولو بلا مال، كما يجوز للحاكم إن لم يمكن إلا ذلك، فإن لم يوجد صالح فللعبد أن يبيع نفسه ويدفع الثمن لسيده، أو يعتقها عن السيد بعوض إن أمكن ويدفعه للسيد، فإن لم يمكن فله إعتاق نفسه بلا مال عن السيد إن لم يكن صالحاً، وإلا فعن نفسه كما يعتقه الحاكم فكذا هو، ويتأمل، والله أعلم.

  فَرْعٌ: وأم الولد كالقن الخالص في هذا كله، إلا في البيع فلا تباع، وتعتق بعوض. وكذا المدبر، ويتأمل.

  فَرْعٌ: ونفقة العبد الموقوف من كسبه، وإن لم يكن كسب أو لا يكفيه لعجز أو غيره فمن الموقوف عليه، لا على بيت المال؛ إذ الموقوف عليه كالمالك؛ لاستحقاقه المنفعة.

  مَسْألَة: (ولا يلزم) السيد لعبده (أن يعفه) بالتزويج وإن اضطر إلى ذلك، وكذا الأمة، إلا أن يتضرر بتركه ويخشى من ظهور علة فيه بتركه وجب على السيد، ويكون من باب الدواء، والله أعلم.

  مَسْألَة: (و) من رأى غيره قد أصابته ضرورة الجوع أو العطش أو البرد وخشي عليه من ذلك التلف أو الضرر فإنه (يجب) عليه (سد رمق) ذلك الذي خشي عليه إذا كان ذلك (محترم الدم) كالمسلم والذمي وغيرهما ممن لا يجوز قتله وأمرنا بحفظه، لا مباح الدم كالحربي والمرتد والزاني المحصن والديوث [والعقور]⁣(⁣١) ومن ضر المسلمين بقطع طريق أو نحوه فهؤلاء وإن لم يجز قتلهم في غير زمن الإمام أو في زمانه


(١) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٤/ ٨١٧).